ويتم إثبات ذلك من خلال مستندات رسمية، تشمل إفادة معتمدة من المؤسسة التعليمية تفيد نمط الدراسة والحضور، وسجلات أكاديمية أو كشف حضور إن وجد، بالإضافة إلى مستندات الإقامة أو حركة الدخول والخروج الصادرة من الجهات الرسمية المختصة في بلد الدراسة أو دولة الكويت. وتقوم الجهة الفنية المختصة بتقييم مدى كفاية هذه المستندات.
3- أن يكون برنامج الدراسة عبارة عن تسلسل أكاديمي متكامل ومنظم داخل جامعة أو كلية معتمدة، قائماً على نظام المقررات والساعات الدراسية، وأن يتضمن اختبارات وتقييمات رسمية تمنح على أساسها درجات وتقديرات رقمية أو حرفية قابلة للتقييم، وأن تكون هذه البيانات موثقة في كشف الدرجات الرسمي (Transcript). ولا يُعتد بأي مقرر دراسي حاصل على تقدير (ناجح) (Pass) أو (معفى) (Waived) أو ما في حكمهما من أنظمة تقييم غير قائمة على درجات معيارية قابلة للمفاضلة أو التي تعتمد على اجتياز شكلي أو حضور عام دون نظام دراسي منضبط.
4- يشترط أن يكون لدى المتقدم خبرة عملية موثقة في مجال التخصص، وأن يكون قد استوفى متطلبات التدريب الإكلينيكي الخاضع لإشراف مهني مباشر، وذلك وفقاً للضوابط والمدد والاشتراطات المنصوص عليها في هذا القرار، وبما يثبت ارتباط الخبرة والتدريب ارتباطاً مباشراً بالمجال المهني المطلوب الترخيص له.
تُعد جميع الشروط والمتطلبات الواردة في هذا القرار شروطاً إلزامية متراكمة، ولا يجوز منح الترخيص أو السماح بمزاولة المهنة إلا بعد استيفائها كاملةً وتقديم المستندات الرسمية المعتمدة الدالة على ذلك، ويُرفض طلب الترخيص في حال تخلف أي شرط من الشروط المقررة.
المتطلبات الأكاديمية لمسمى "معالج نفسي أول" ومسمى "معالج نفسي"
1- يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس المستوفية للاشتراطات الأكاديمية لمسمى "أخصائي النفسي"، وذلك وفقاً لما هو محدد في هذا القرار.
2- لمسمى "معالج نفسي أول"، يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الدكتوراه العامة في أي من مجالات علم النفس ( PhD in Psychology or Doctor of Philosophy in Psychology) أو ما يعادلها في أحد التخصصات ذات الصلة المباشرة بالعلاج النفسي أو الإرشاد النفسي ( PhD in Clinical Psychology or PhD in Counseling Psychology)، أو ما يعادلها من برامج الدكتوراه المهنية في هذا المجال (PsychD أو DCounSpsy أو DClinPsy)، أو علم النفس التربوي ( Educational Psychology) أو علم النفس المدرسي ( PhD in School Psychology) ويجوز قبول بعض البرامج ذات الصلة، مثل برنامج الخدمة الاجتماعية الإكلينيكية أو البرامج النفسية التطبيقية في مجال العلاج والإرشاد النفسي، شريطة أن يثبت من خلال توصيف البرنامج المعتمد والخطة الدراسية والتدريب العملي، أن البرنامج يتضمن تأهيلا مهنيا مباشرا في التشخيص والعلاج أو الإرشاد النفسي، وذلك وفق معايير تشمل وجود مقررات دراسية تغطي المجالات الأساسية في التشخيص والعلاج والإرشاد النفسي كما هو موضح في هذا القرار، كذلك وجود تدريب عملي وإكلينيكي خاضع للإشراف المهني، ومثبت في مستندات رسمية صادرة من الجهة التعليمية. ويتم تقييم مدى تطابق هذه الشروط من قبل الجهة الفنية المختصة، على أن يكون قرارها مسبباً ومبنياً على معايير موضوعية وقابلة للتحقق. ويشترط أيضاً ألا تقل مدة الدراسة للحصول على درجة الدكتوراه عن ثلاث سنوات دراسية بدوام كامل أو ما يعادلها في حال الدراسة الجزئية.
3- لمسمى "معالج نفسي"، يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على الأقل على شهادة الماجستير أو الدبلوم العالي في أي من مجالات علم النفس، أو ما يعادلها في أحد التخصصات ذات الصلة المباشرة بالعلاج النفسي أو الإرشاد النفسي، أو برامج الماجستير المهنية في هذا المجال، أو علم النفس التربوي أو المدرسي، ويجوز قبول بعض البرامج ذات الصلة، مثل برنامج الخدمة الاجتماعية الإكلينيكية أو البرامج النفسية التطبيقية في مجال العلاج والإرشاد النفسي، شريطة أن يثبت من خلال توصيف البرنامج المعتمد والخطة الدراسية والتدريب العملي، أن البرنامج يتضمن تأهيلا مهنيا مباشرا في التشخيص والعلاج أو الإرشاد النفسي، وذلك وفق معايير تشمل وجود مقررات دراسية تغطي المجالات الأساسية في التشخيص والعلاج والإرشاد النفسي كما هو موضح في هذا القرار، كذلك وجود تدريب عملي وإكلينيكي خاضع للإشراف المهني، ومثبت في مستندات رسمية صادرة من الجهة التعليمية. ويتم تقييم مدى تطابق هذه الشروط من قبل الجهة الفنية المختصة، على أن يكون قرارها مسبباً ومبنياً على معايير موضوعية قابلة للتحقق.
4- ومن حيث المقررات الدراسية الواجب اجتيازها، لمسمى "معالج نفسي أول" يجب أن يكون المتقدم قد اجتاز خلال مرحلة الدراسات العليا (الماجستير أو الدبلوم العالي والدكتوراه) ما لا يقل عن عشرة (10) مقررات دراسية، ولمسمى "معالج نفسي" يجب أن يكون المتقدم قد اجتاز ما لا يقل عن خمسة (5) مقررات دراسية، وفي الحالتين يجب أن تكون مقررات مختلفة من المقررات الواردة في البند (أولاً: المجالات الأساسية في التشخيص والعلاج النفسي) والبند (ثانياً: مجالات في علم النفس ذات الصلة في العلاج والإرشاد النفسي) كما هي موضحة في الملحق رقم (1) المعتمد للمجالات الأساسية في
1- أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل علمي صادر من مؤسسة تعليمية معترف بها من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت، مع تقديم ما يثبت طلب معادلة الشهادة العلمية من الجهات المعتمدة في الدولة وحسب الاشتراطات المنصوص عليها في هذا القرار، على أن يلتزم جميع المرخص لهم في تحليل السلوك التطبيقي بتقديم قرارات المعادلة النهائية للشهادات العلمية خلال مدة أقصاها سنه من تاريخ اصدار ترخيص المزاولة.
2- ويشترط أن تكون الدراسة قد تمت بصورة حضورية فعلية داخل المؤسسة التعليمية، بما يحقق تواجداً منتظماً للطالب في بلد الدراسة، وألا تكون قائمة على التعليم عن بعد أو التعليم الإلكتروني غير المباشر، ويجوز قبول المقررات التي تقدم بنمط هجين (Hybrid) أو متزامن (Synchronous Online) شريطة أن تكون جزءاً من برنامج حضوري معتمد وأن تتحقق فيها متطلبات الحضور الفعلي. ويشترط ألا تقل نسبة التواجد الفعلي في بلد الدراسة عن (75%) من مدة البرنامج، ويُقصد بالحضور الفعلي تواجد الطالب داخل بلد الدراسة ومشاركته في الأنشطة الأكاديمية والتدريبية المرتبطة بالبرنامج. ويتم إثبات ذلك من خلال مستندات رسمية، تشمل إفادة معتمدة من المؤسسة التعليمية تفيد نمط الدراسة والحضور، وسجلات أكاديمية أو كشف حضور إن وجد، بالإضافة إلى مستندات الإقامة أو حركة الدخول والخروج الصادرة من الجهات الرسمية المختصة في بلد الدراسة أو دولة الكويت. وتقوم الجهة المختصة بتقييم مدى كفاية هذه المستندات وفق معايير موحدة ومعتمدة.
3- ويشترط كذلك أن يكون برنامج الدراسة عبارة عن تسلسل أكاديمي متكامل ومنظم داخل جامعة أو كلية معتمدة، قائماً على نظام المقررات والساعات الدراسية، وأن يتضمن اختبارات وتقييمات رسمية تُمنح على أساسها درجات وتقديرات رقمية أو حرفية قابلة للتقييم، وأن تكون هذه البيانات موثقة في كشف الدرجات الرسمي (Transcript). ولا يُعتد بأي مقرر دراسي حاصل على تقدير (ناجح) (Pass) أو (معفى) (Waived) أو ما في حكمهما من أنظمة تقييم غير قائمة على درجات معيارية قابلة للمفاضلة أو التي تعتمد على اجتياز شكلي أو حضور عام دون نظام دراسي منضبط.
4- كما يشترط أن يكون لدى المتقدم خبرة عملية موثقة في مجال التخصص، وأن يكون قد استوفى متطلبات التدريب الخاضع لإشراف مهني مباشر، وذلك وفقاً للضوابط والمدد والاشتراطات المنصوص عليها في هذا القرار، وبما يثبت ارتباط الخبرة والتدريب ارتباطاً مباشراً بالمجال المهني المطلوب الترخيص له.
5- وتُعد جميع الشروط والمتطلبات الواردة في هذا القرار شروطاً إلزامية متراكمة، ولا يجوز منح الترخيص أو السماح بمزاولة المهنة إلا بعد استيفائها كاملةً وتقديم المستندات الرسمية المعتمدة الدالة على ذلك، ويُرفض طلب الترخيص في حال تخلف أي شرط من الشروط المقررة.
المتطلبات الأكاديمية لمسمى "محلل سلوك تطبيقي أول" أو "محلل سلوك تطبيقي"
1- يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس المستوفية للاشتراطات الأكاديمية لمسمى "مساعد محلل سلوك تطبيقي"، وذلك وفقاً لما هو محدد في هذا القرار.
2- لمسمى "محلل سلوك تطبيقي أول"، يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الدكتوراه في تحليل السلوك التطبيقي ( PhD in Applied Behavioral Analysis) أو أي من مجالات علم النفس علم النفس (PhD in Psychology or Doctor of Philosophy in Psychology) أو ما يعادلها في أحد التخصصات ذات الصلة المباشرة بالعلاج النفسي أو الإرشاد النفسي (PhD in Clinical Psychology or PhD in Counseling Psychology)، ومن ذلك برامج الدكتوراه المهنية في هذا المجال PsychD) أو DCounsPsy أو DClinPsy)، أو علم النفس التربوي (Educational Psychology) أو علم النفس المدرسي (PhD in School Psychology) أو تربية الفئات الخاصة (PhD in Special Education). ويجوز قبول بعض البرامج ذات الصلة، مثل برنامج الخدمة الاجتماعية أو البرامج النفسية التطبيقية من مجال العلاج والإرشاد النفسي الخاص في الأطفال أو الفئات الخاصة ، شريطة أن يثبت من خلال توصيف البرنامج المعتمد والخطة الدراسية والتدريب العملي، أن البرنامج يتضمن تأهيلاً مهنياً مباشراً في التشخيص والعلاج أو الإرشاد النفسي الخاص بالأطفال أو الفئات الخاصة مثل دراسات الطفولة ، وذلك وفق معايير تشمل وجود مقررات دراسية تغطي المجالات الأساسية في تحليل السلوك التطبيقي كما هو موضح في هذا القرار، كذلك وجود تدريب عملي خاضع للإشراف المهني، ومثبت في مستندات رسمية صادرة من الجهة التعليمية. ويتم تقييم مدى تطابق هذه الشروط من قبل الجهة الفنية المختصة. على أن يكون قرارها مسبباً ومبنياً على معايير موضوعية قابلة للتحقق. ويشترط أيضاً ألا تقل مدة الدراسة للحصول على درجة الدكتوراه عن ثلاث سنوات دراسية بدوام كامل أو ما يعادلها في حال الدراسة الجزئية.
3- لمسمى "محلل سلوك تطبيقي"، يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على الأقل على شهادة الماجستير أو الدبلوم العالي في تحليل السلوك التطبيقي (Applied Behavioral Analysis) أو في أي من مجالات علم النفس، أو ما يعادلها في أحد التخصصات ذات الصلة المباشرة بالعلاج النفسي أو الإرشاد النفسي، أو برامج