قرار وزاري رقم 232 لسنة 1977 بشأن حظر استيراد أو تداول المستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل التي يدخل في تركيبها أية عناصر لها تأثير على وظائف اعضاء الجسم
ة العامة قرار وزاري رقم ٧٧/٢٣٢
وزير الصحة العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ بشأن مزاولة مهنة الصيدلة في الكويت وتنظيم الصيدليات ومخازن الادوية والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الادوية ،
- وعلى توصية لجنة التراخيص الطبية الصادرة بالجلسة رقم ٧٧/٨ المنعقدة بتاريخ ١٩٧٧/٤/١٢ ،
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
قرر مادة اولى يحظر استيراد أو تداول المستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل التي يدخل في تركيبها اية عناصر لها تأثير على وظائف اعضاء الجسم ، وبصفة خاصة على الجهاز التناسلي ، الا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة العامة ،
مادة ثانية
على كل من يوجد بحيازته وقت صدور هذا القرار أية كمية من المستحضرات المشار اليها في المادة الأولى ابلاغ قسم الخدمات الطبية الأهلية خلال شهر من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية عن الكميات الموجودة لديهم .
مادة ثالثة
يقوم قسم الخدمات الطبية الأهلية بأخذ تعهد على اصحاب الشأن باعادة تصدير الكميات المذكورة في المادة الثانية خلال شهرين ، فاذا لم يتم اعادة تصديرها خلال المدة المذكورة يقوم القسم بالتحفظ عليها واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها .
مادة رابعة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة العامة
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)