إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 21 لسنة 2006 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن تشكيل لجنة لمراجعة المقترحات المقدمة لشغل الوظائف القيادية والاشرافية

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

21 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

الاشارة:

التاريخ:

2006 ( لسنة 21) قرار رقم

بشأن

تشكيل لجنة لمراجعة المقترحات المقدمة

لشغل الوظائف القيادية والإشرافية مجلس الخدمة:المدنية -بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. -وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى سنة 1399هـ الموافق 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. -وعلى ما قرره مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (2006/1)المنعقد بتاريخ 2006/3/1 من تشكيل لجنة لمراجعة الاقتراحات المقدمة لشغل الوظائف القيادية والإشرافية. -وعلى ما تقضيه مصلحة العمل. - قـــــــرر- (1) مادة تشكيل لجنة برئاسة السيد/ رئيس ديوان الخدمة المدنية وعضوية كل من السادة: -محمد حمد الرومي

)وكيل ديوان الخدمة المدنية(. -ناصر محمد ناصر النصر الله

)وكيل وزارة مساعد بوزارة العدل( - .د أنور أحمد الفزيع

)مساعد المدير العام ببيت التمويل

الكويتي(. -وتختص اللجنة بمراجعة الاقتراحات المقدمة من مجلس الوزراء بشأن شروط شغل الوظائف القيادية والتجديد فيها وملاحظات ديوان الخدمة المدنية والجهات الحكومية بشأنها، ومشروع القرار المقدم من ديوان الخدمة المدنية بشروط شغل الوظائف الإشرافية. -وإقتراح مشروعات القرارات اللازمة في هذا الشأن. (2) مادة مدة عمل اللجنة شهرين كحد أقصى من تاريخ بدء العمل وتعرض آرائها ومقترحاتها بتقرير بنتائج دراستها على مجلس الخدمة المدنية. (3) مادة يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه.

ئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

محمد ضيف الله

شرار -صدر في:19 ربيع الأول 1427هـ

الموفق:17 ابريل 2006م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي