وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨١ )
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن المرور .
وعلى القرار الوزارى رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ )
يستبدل نص الفقرة الخامسة من المادة ٥٦ من القرار الوزارى رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور لتكون كالأتى :
هـ - لا يجوز ان يزيد طول المقطورة مع المركبة عن ٢٦ مترا .
مادة ( ٢ )
يستبدل نص الفقرتين ثانيا ورابعا من المادة ٥٧ من القرار الوزارى رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور لتكون كالأتي :
ثانيا : لا يجوز ان يتجاوز العرض ٣٥٠ سم بما في ذلك الحمولة .
رابعا : لا يجوز ان يتجاوز الوزن الاجمالي الكلي للمركبة مع الحمولة المفروضة على الطريق عن ٤٠ طنا .
مادة ( ٣ )
تلغى النصوص الواردة بالفقرة الخامسة من المادة ٥٦ والفقرتين ثانيا ورابعا من المادة ٥٧ من القرار الوزارى رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦ .
مادة ( ٤ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ٢٦ ذو الحجة ١٤٠١ هـ
الموافق : ٢٤ اكتوبر ١٩٨١ م