الجهة : وزارة المالية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
قرار رقم (2) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (7) لسنة 1977 في شأن تشكيل لجنة التظلمات وقواعد الفصل في التظلم أمامها.
- وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ووزير المالية ووزير دولة لشؤون الاقتصاد والاستثمار بالوكالة،
- بعد الاطلاع على الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته،
- وعلى القرار الوزاري رقم (7) لسنة 1977 في شأن تشكيل لجنة التظلمات وقواعد الفصل في التظلم أمامها،
- وبناءً على عرض المدير العام بالتكليف للمؤسسة،
قـرر
مادة (1)
يُستبدل بنص المادتين (1) و(5) من القرار رقم (7) لسنة 1977 المشار إليه، النصان التاليان:
مادة (1): تشكل لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (107) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه برئاسة رئيس قطاع الشؤون القانونية العامة أو من يقوم مقامه في حالة غيابه، وعضوية كل من:
أ - مدير إدارة الفتوى والاستشارات القانونية العامة أو من يقوم مقامه.
ب - مدير الإدارة المختص بحسب موضوع التظلم أو من يقوم مقامه.
ج - باحث قانوني من قطاع الشؤون القانونية العامة بالمؤسسة، ويكون مقررًا للجنة، ويصدر بتسميته قرار من المدير العام.
مادة (5): تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات، ولا يكون انعقادها صحيحًا إلا بكامل هيئتها. ويُخطر المتظلم بقرار اللجنة بأي وسيلة كتابية أو إلكترونية حديثة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره.
مادة (2)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة لشؤون الاقتصاد والاستثمار بالوكالة
د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم
صدر في: 11 أغسطس 2025م
الموافق: 17 صفر 1447هـ