قرار وزاري رقم 229 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / شركة المخزن العام لمواد البناء المخصص لها القسسيمة رقم (262) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فس
ساري
قرار وزاريرقم 229 لسنة 2012
🔍
قرار وزاري رقم 229 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / شركة المخزن العام لمواد البناء المخصص لها القسسيمة رقم (262) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فس1 / 1