إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 227 لسنة 2019 بشأن تلتزم شركات التامين بتعيين خبير اكتوارى لكافة انواع التامين وموافاة القطاع المختص بما يفيد ذلك .

رقم التشريع وسنته

227 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 105 لسنة 2019

بتعيين سفير غير مقيم

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له،

- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُعَين / أيمن محمد العدساني – سفير دولة الكويت لدى جمهورية جنوب أفريقيا - بالإضافة إلى عمله - سفيراً لدولة الكويت لدى جمهورية بتسوانا .

مادة ثانية

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الخارجية

صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 26 شعبان 1440 هـ

الموافق : 1 مايو 2019 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (227) لسنة 2019

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون شركات ووكلاء التأمين رقم 24 لسنة 1961 والقوانين المعدلة له،

- وعلى قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

قرر

مادة أولى

تلتزم شركات التأمين بتعيين خبير إكتواري لكافة أنوع التأمين وموافاة القطاع المختص بما يفيد ذلك.

مادة ثانية

يتم العمل بهذا القرار من تاريخ 2019/7/1

مادة ثالثة

على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون الخدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في: 25 شعبان 1440هـ

الموافق: 30 أبريل 2019م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي