إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 35 لسنة 2022 — وحدة تنظيم التأمين — بشأن الموافقة المبدئية على تاسيس شركة تمارس نشاط خبير اكتواري.

وحدة تنظيم التأمين نُشر في الكويت اليوم — العدد 1609 · 12 نوفمبر 2022

رقم التشريع وسنته

35 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (35) لسنة 2022

بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تمارس نشاط خبير إكتواري

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- القانون رقم (1) لسنة 2016 في شأن إصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- قرار رقم (14) لسنة 2022 في شأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،

- وبناء على طلب الترخيص المقدم مؤسسي شركة قيد التأسيس بتاريخ 2022/10/12،

- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بالتمرير رقم (4) لسنة 2022 بتاريخ 2022/11/06.

قرر ما يلي:

المادة الأولى

تمنح الوحدة موافقة مبدئية لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاط خبير إكتواري، بياناتها كالتالي:

مالاسمالنشاطرأس المال
1شركة لوكس اكتواريسخبير أكتواري17,500 د.ك (سبعة عشر ألف وخمسمائة دينار كويتي)

وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار وتنتهي في تاريخ إصدار هذا القرار، وذلك لاستيفاء المتطلبات التي تحددها الوحدة.

المادة الثانية

يرخص للشركة قيد التأسيس وفقاً لهذا القرار وباسمها النهائي المعتمد بعد استكمال متطلبات وزارة التجارة وصناعة الكويت، واستكمال كافة متطلبات منح الموافقة النهائية التي تصدر عن الوحدة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص المزاولة وبعد أداء الرسم المقرر.

المادة الثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس اللجنة العليا

محمد سليمان العتيبي

صدر بتاريخ: 8 نوفمبر 2022 م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 213– ر / 2022

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كتاب بنك الكويت الوطني المؤرخ 2022/10/20 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الوطني:

- افتتاح فرع جديد للبنك في مبنى المقر الرئيسي لشركة الخطوط الجوية الكويتية - مطار الكويت الدولي - قطعة (1) - قسيمة .(900025)

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : 9 ربيع الآخر 1444 هـ

الموافق : 3 نوفمبر 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي