قرار رقم (35) لسنة 2022
بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تمارس نشاط خبير إكتواري
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- القانون رقم (1) لسنة 2016 في شأن إصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- قرار رقم (14) لسنة 2022 في شأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،
- وبناء على طلب الترخيص المقدم مؤسسي شركة قيد التأسيس بتاريخ 2022/10/12،
- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بالتمرير رقم (4) لسنة 2022 بتاريخ 2022/11/06.
قرر ما يلي:
المادة الأولى
تمنح الوحدة موافقة مبدئية لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاط خبير إكتواري، بياناتها كالتالي:
| م | الاسم | النشاط | رأس المال |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة لوكس اكتواريس | خبير أكتواري | 17,500 د.ك (سبعة عشر ألف وخمسمائة دينار كويتي) |
وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار وتنتهي في تاريخ إصدار هذا القرار، وذلك لاستيفاء المتطلبات التي تحددها الوحدة.
المادة الثانية
يرخص للشركة قيد التأسيس وفقاً لهذا القرار وباسمها النهائي المعتمد بعد استكمال متطلبات وزارة التجارة وصناعة الكويت، واستكمال كافة متطلبات منح الموافقة النهائية التي تصدر عن الوحدة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص المزاولة وبعد أداء الرسم المقرر.
المادة الثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر بتاريخ: 8 نوفمبر 2022 م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 213– ر / 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب بنك الكويت الوطني المؤرخ 2022/10/20 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الوطني:
- افتتاح فرع جديد للبنك في مبنى المقر الرئيسي لشركة الخطوط الجوية الكويتية - مطار الكويت الدولي - قطعة (1) - قسيمة .(900025)
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 9 ربيع الآخر 1444 هـ
الموافق : 3 نوفمبر 2022 م