وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (205) لسنة 2019
بتعديل القرار رقم (2013/411) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2013/111) في شأن
تراخيص المحلات التجارية
وزير التجارة والصناعة :
بعد الاطلاع على:
. القانون رقم (2013/111) في شأن تراخيص المحلات التجارية.
. والقرار الوزاري رقم (2013/411) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2013/111).
. والقرار الوزاري رقم (220) لسنة 2017 بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية المشار إليها .
. والقرار الوزاري رقم (90) لسنة 2019 بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية المشار إليها.
. وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
تعدل فئات الرسوم عن الطلبات الواردة بالجدول الصادر به القرار الوزاري رقم (2019/90) مسلسل (32) على النحو التالي:
| الإجراء | فردي | شركات أشخاص | شركات مساهمة |
|---|---|---|---|
| إنسدار بموجب قرار لجنة توفيق الأوضاع | 340 د.ك | 380 د.ك | 450 د.ك |
مادة ثانية
يستمر العمل بكافة أحكام القرار الوزاري رقم (2013/411 و 2017/220) ما عدا ما ورد بهذا القرار.
مادة ثالثة
يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم (90) لسنة 2019.
مادة رابعة
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى كافة المسئولين تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الخدمات
خالد ناصر الروضان
صدر في: 11 شعبان 1440 هـ
الموافق: 16 أبريل 2019 م
قرار وزاري ( 215 ) لسنة 2019م
بشأن تنظيم مهنة خبير اكتواري
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم 24 لسنة 1961 بشأن شركات ووكلاء التأمين وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 185 لسنة 2003 بشأن تنظيم مهنة محاسب اختصاصي بأعمال التأمين (خبير اكتواري).
- وعلى القرار الوزاري رقم 144 لسنة 2011 بتعديل القرار الوزاري المشار إليه،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يشترط في من يقيد في سجل الخبراء الاكتواريين ما يلي:
1. أن يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تتوافر في افراده الشروط المشار إليه في هذا القرار.
2. أن يكون حاصلاً على درجة رفيق أو زميل من معهد الخبراء الاكتواريين بلندن أو أدنبره أو جمعية الخبراء الاكتواريين بالولايات المتحدة الأمريكية أو جامعة معترف بها تقدم شهادات معادلة لنفس الدرجة العلمية.
3. أن يكون قد اكتسب خبرة عملية في أعمال الخبرة الاكتوارية بعد حصوله على المؤهل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
4. ألا يكون قد صدر ضده حكم مخل بالشرف أو الأمانة أو أشهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره.
5. أن يكون قد عمل في مجال التأمين في شركة التأمين لمدة لا تقل عن
10 سنوات، وأن يكون قد مارس وظيفة استشارات في شركة تأمين مدة لا تقل عن 3 سنوات.
وفي هذا الشأن يجوز إسناد مهام الخبراء الاكتواريين لمراقبي الحسابات ممن تتوافر لديهم الخبرة في أعمال التأمين أو التعاقدين مع أحد شركات الخبرة في أعمال التأمين الوطنية أو الأجنبية وفقاً للإجراءات المقررة في المادة (42) من قانون التأمين رقم 24 لسنة 1961 والقوانين المعدلة له مع عدم جواز الجمع بين العمل كمراقب حسابات وممارسة الأعمال الاكتوارية لذات العميل في ذات الوقت.
مادة (2)
يقوم الخبير الاكتواري المعين بالمهام الأساسية التالية:
1. إعداد الحسابات الاكتوارية التي تستلزمها طبيعة عمل الشركة وفقاً للمفاهيم والأسس الاكتوارية المعارف عليها عالمياً.
2. مساعدة الشركة في تصميم المنتجات التأمينية وإجراء الحسابات الاكتوارية اللازمة لتسعير هذه المنتجات وفقاً للأسس الاكتوارية المتعارف عليها عالمياً.
3. دراسة نتائج أعمال الشركة وتحليلها إكتوارياً وتقديم التوصيات بشأن سلامة السياسات الاستثمارية التي تطبقها الشركة.
4. دراسة الوضع المالي والفني للشركة ومدى كفاية رأس المال والمخصصات الفنية ومدى توافر شروط الملاءة المالية في الشركة.
5. تقديم النصح والمشورة بخصوص الأعمال الاكتوارية.
مادة (3)
ينشأ في إدارة التأمين سجل يقيد فيه الخبراء الاكتواريون وفقاً للشروط المبينة في المادة الثانية وتدرج فيه البيانات التالية:
1. رقم وتاريخ القيد.
2. اسم الخبير ولقبه وجنسيته وتاريخ وميلاده.
3. عنوان الخبير في دولة الكويت وخارجها.
4. المؤهلات العلمية الحاصل عليها وتاريخ حصوله عليه.
5. الخبرات العملية التي أثبتها.
مادة (4)
- يقدم طلب القيد موضحاً به البيانات المبينة في المادة السابقة ما عدا البند الأول إلى وكيل وزارة التجارة والصناعة.
- ويبت في الطلب خلال شهر من تاريخ استلامه ويعتبر تاريخ الاستلام هو تاريخ استيفاء طالب القيد لكافة البيانات أو المستندات المطلوبة كاملة.
مادة (5)
تمنح وزارة التجارة والصناعة إلى الخبير الإكتواري شهادة تفيد قيده في سجل الخبراء الاكتواريين مبيناً فيها اسمه وعنوانه بدولة الكويت وتاريخ ورقم قيده في السجل.
مادة (6)
يدفع مقدم الطلب رسماً قدره (100) دينار كويتي عند الإصدار و
(50) ديناراً عند التجديد غير قابلة للرد.
مادة (7)
يمنح الخبراء الاكتواريين المرخصون حالياً مهلة شهرين لتوفيق أوضاعهم وفقاً لهذا القرار من تاريخ صدوره، وتلغى بعد ذلك التراخيص التي لا تتشهد به.
مادة (8)
يلغى العمل بالقرارين الوزاريين رقمي (185) لسنة 2003 و (144) لسنة 2011.
مادة (9)
على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون الخدمات
خالد ناصر الروضان
صدر في: 18 شعبان 1440هـ
الموافق: 23 ابريل 2019 م
قرار وزاري رقم (216) لسنة 2019م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على شركات ووكلاء التأمين رقم 24 لسنة 1961 والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته،
- وعلى مذكرة السيد/ رئيس قطاع الشركات والتراخيص التجارية،
- وعلى مذكرة القطاع القانوني،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
قـــرر
مادة أولى
توقف إجازة التأمين رقم (32) لسنة 2019 الممنوحة لشركة إيلاف للتأمين التكافلي لمخالفتها أحكام المادة 152 من قانون الشركات المشار إليه ولمدة 3 أشهر أو لحين إزالة المخالفة أيهما أسبق.
مادة ثانية
تستمر وثائق التأمين الصادرة من الشركة المذكورة قبل قرار الوقف سارية ومنتجة لآثارها.
مادة ثالثة
تستمر إدارة الشركة خلال فترة الوقف في سداد المبالغ والتعويضات المستحقة عليها.
مادة رابعة
على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون الخدمات
خالد ناصر الروضان
صدر في: 18 شعبان 1440هـ
الموافق: 23 ابريل 2019م