قرار رقم (30) لسنة 2023
بشأن منح ترخيص المزاولة لنشاط أعمال خبير اكتواري
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقرار رقم (14) لسنة 2022 في شأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،
- والقرار رقم (21) لسنة 2023 بشأن منح الموافقة المبدئية لشركة تمارس نشاط أعمال خبير اكتواري ،
- وبناء على قرار اللجنة العليا بالتمرير رقم (4) لسنة 2023 بتاريخ 1-6-2023.
قرر ما يلي:
مادة أولى
تقرر منح ترخيص مزاولة نشاط أعمال خبير اكتواري لشركة بيكر تلي للاستشارات شركة ذات مسؤولية محدودة بعد استيفائها متطلبات الترخيص، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة من تاريخ صدور القرار.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر بتاريخ: 7 يونيو 2023م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 91/1 – ر/2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب بنك الكويت الوطني المؤرخ 2023/5/15 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الوطني:
- تغيير عنوان مقر الشركة التابعة في سويسرا - إن بي كي للخدمات الخاصة ليصبح على النحو التالي:
NBK Banque Privee (Suisse) S.A
Rue De La Corraterie 5
Geneve 1204
Switzerland
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 9 ذو القعدة 1444هـ
الموافق : 29 مايو 2023 م