إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 21 لسنة 2023 بشأن منح الموافقة المبدئية على شركة تمارس نشاط أعمال خبير اكتواري

وحدة تنظيم التأمين نُشر في الكويت اليوم — العدد 1628 · 25 مارس 2023

رقم التشريع وسنته

21 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 21 لسنة 2023 بشأن منح الموافقة المبدئية على شركة تمارس نشاط أعمال خبير اكتواري

قرار رقم (21) لسنة 2023 بشأن منح الموافقة المبدئية على شركة تمارس نشاط أعمال خبير اكتواري رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والقرار رقم (14) لسنة 2022 في شأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،

- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بالتمرير رقم (1) لسنة 2023 بتاريخ 2023/3/16، قرر ما يلي:

المادة الأولى تقرر منح الموافقة المبدئية لشركة بيكر تلي للاستشارات – نشاط أعمال خبير اكتواري – لمدة ستة أشهر مع عدم مزاولة النشاط حتى استيفاء متطلبات الترخيص اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة الثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس اللجنة العليا محمد سليمان العتيبي صدر بتاريخ: 21 مارس 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي