وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (148) لسنة 2009
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم (43) لسنة 1964 .
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى كتاب بلدية الكويت صادر برقم (ب .ك / 2009 / 11 ) بتاريخ 19 / 4 / 2009 .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة أولى
يرفع الحظر عن استيراد الطيور المصنعة - الطازجة - المبردة - المجمدة لكافة انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة وكذلك المعالجة حراريا على درجة 70 درجة مئوية من جمهورية النمسا .
مادة ثانية
على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبدالله
صدر في : 28 ربيع الآخر 1430هـ
الموافق : 23 ابريل 2009م