إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 148 لسنة 2009 بشأن رفع الخظر عن استيراد الطيور المصنعة – الطازجة – المبردة – المجمدة – لكافة انواعها و مشتقاتها

رقم التشريع وسنته

148 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (148) لسنة 2009

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم (43) لسنة 1964 .

- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .

- وعلى كتاب بلدية الكويت صادر برقم (ب .ك / 2009 / 11 ) بتاريخ 19 / 4 / 2009 .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة أولى

يرفع الحظر عن استيراد الطيور المصنعة - الطازجة - المبردة - المجمدة لكافة انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة وكذلك المعالجة حراريا على درجة 70 درجة مئوية من جمهورية النمسا .

مادة ثانية

على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة

أحمد يعقوب باقر العبدالله

صدر في : 28 ربيع الآخر 1430هـ

الموافق : 23 ابريل 2009م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي