وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (30) لسنة 2014
وزير الصحة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 75 لسنة 2008 بشأن إجراءات ومواعيد تطعيم الأطفال ضد الأمراض السارية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 306 لسنة 2013 بتعديل الجدول الخاص بأنواع الطعوم ومواعيده للأطفال دون سن الخمس سنوات .
- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل .
قرر
مادة أولى
يوقف العمل بالقرار رقم 306 لسنة 2013 الصادر بتعديل الجدول الخاص بأنواع الطعوم ومواعيده للأطفال دون سن الخمس سنوات المشار إليه أعلاه وذلك حتى إشعار آخر .
مادة ثانية
يبالغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة
د . علي سعد العبيدي
صدر في : 5 جمادى الأولى 1435 هـ
الموافق : 6 مارس 2014 م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (227 /ع) لسنة 2014م
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (6 /2010) في شأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 / 1/ 1979م بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (200/ 2011) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض السيد/ وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يضاف إلى شروط تحويل إذن العمل من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر الواردة بالمادة (13) من القرار الوزاري رقم 200 لسنة 2011م بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي الفقرة التالية :
مرور ثلاث سنوات إقامة متصلة بالبلاد وذلك بالنسبة للعمالة المسجلة على أنشطة ( الرعي - الصيد - الزراعة - الصناعة) .
على أن يتم التحويل إلى صاحب عمل يمارس ذات النشاط الذي من أجله استقدم العامل أو تعاقد محلياً بشأنه .
مادة (2)
يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (200 /2011) وتعديلاته بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار .
مادة(3)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 11 جمادى الأولى 1435 هـ
الموافق : 12 مارس 2014 م