إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 576
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 218 لسنة 2012 بشأن إستثناء من أحكام المادة (17) من القرار الوزاري رقم (200 / 2011 ) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي يجوز تحويل العمالة المنزلية للعمل بالقطاع الأهلي طبقا للشروط التالية : 1 - أن يكون تحويل هذه العمالة لدي نفس صاحب العمل

قرار وزاري رقم 218 لسنة 2012
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

218 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار وزاري رقم 218 لسنة 2012 بشأن إستثناء من أحكام المادة (17) من القرار الوزاري رقم (200 / 2011 ) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي يجوز تحويل العمالة المنزلية للعمل بالقطاع الأهلي طبقا للشروط التالية : 1 - أن يكون تحويل هذه العمالة لدي نفس صاحب العمل 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي