وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 218/ع ) لسنة 2012م
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (6 / 2010) بشأن العمل بالقطاع الأهلي .
- وعلى المرسوم الأميري رقم (17 / 59) بشأن قانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1/ 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (200 / 2011) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
- قــــــرر -
مادة أولى :
استثناء من أحكام المادة (17) من القرار الوزاري رقم (200 / 2011) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي يجوز تحويل العمالة المنزلية للعمل بالقطاع الأهلي طبقاً للشروط التالية :
1- أن يكون تحويل هذه العمالة لدى نفس صاحب العمل .
2- أن تكون لديها إقامة بالبلاد قبل تاريخ 1 / 5 / 2012م .
3- مراعاة النظم المعمول بها لدى وزارة الداخلية .
مادة (ثانية) :
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 1/ 6/ 2012 وحتى تاريخ 30/ 11/ 2012م وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق أول/ أحمد عبداللطيف الرجيب
صدر بتاريخ : 10 رجب 1433 هـ
الموافق : 31 مايو 2012 م