إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 218 لسنة 2012 بشأن إستثناء من أحكام المادة (17) من القرار الوزاري رقم (200 / 2011 ) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي يجوز تحويل العمالة المنزلية للعمل بالقطاع الأهلي طبقا للشروط التالية : 1 - أن يكون تحويل هذه العمالة لدي نفس صاحب العمل

رقم التشريع وسنته

218 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( 218/ع ) لسنة 2012م

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (6 / 2010) بشأن العمل بالقطاع الأهلي .

- وعلى المرسوم الأميري رقم (17 / 59) بشأن قانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1/ 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم (200 / 2011) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

- قــــــرر -

مادة أولى :

استثناء من أحكام المادة (17) من القرار الوزاري رقم (200 / 2011) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي يجوز تحويل العمالة المنزلية للعمل بالقطاع الأهلي طبقاً للشروط التالية :

1- أن يكون تحويل هذه العمالة لدى نفس صاحب العمل .

2- أن تكون لديها إقامة بالبلاد قبل تاريخ 1 / 5 / 2012م .

3- مراعاة النظم المعمول بها لدى وزارة الداخلية .

مادة (ثانية) :

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 1/ 6/ 2012 وحتى تاريخ 30/ 11/ 2012م وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق أول/ أحمد عبداللطيف الرجيب

صدر بتاريخ : 10 رجب 1433 هـ

الموافق : 31 مايو 2012 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي