قرار وزاري رقم 218 لسنة 2012 بشأن إستثناء من أحكام المادة (17) من القرار الوزاري رقم (200 / 2011 ) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي يجوز تحويل العمالة المنزلية للعمل بالقطاع الأهلي طبقا للشروط التالية : 1 - أن يكون تحويل هذه العمالة لدي نفس صاحب العمل
1 / 1