أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 218 لسنة 2012 بشأن إستثناء من أحكام المادة (17) من القرار الوزاري رقم (200 / 2011 ) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي يجوز تحويل العمالة المنزلية للعمل بالقطاع الأهلي طبقا للشروط التالية : 1 - أن يكون تحويل هذه العمالة لدي نفس صاحب العمل ساري

قرار وزاري رقم 218 لسنة 2012
قرار وزاري رقم 218 لسنة 2012 بشأن إستثناء من أحكام المادة (17) من القرار الوزاري رقم (200 / 2011 ) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي يجوز تحويل العمالة المنزلية للعمل بالقطاع الأهلي طبقا للشروط التالية : 1 - أن يكون تحويل هذه العمالة لدي نفس صاحب العمل
🔍
قرار وزاري رقم 218 لسنة 2012 بشأن إستثناء من أحكام المادة (17) من القرار الوزاري رقم (200 / 2011 ) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي يجوز تحويل العمالة المنزلية للعمل بالقطاع الأهلي طبقا للشروط التالية : 1 - أن يكون تحويل هذه العمالة لدي نفس صاحب العمل 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين