إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 222 لسنة 2013 بشأن إستثناء من أحكام المادة (17) من القرار الوزاري رقم ( 200 / 2011 ) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي يجوز تحويل العامل المنزلي للعمل بالقطاع الأهلي طبقا للشروط التالية : 1- أن يكون تحويل العامل المنزلي لدي نفس صاحب العم

رقم التشريع وسنته

222 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (160/ أ) لسنة 2013م

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (82) لسنة 1977 في شأن الحضانة العائلية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (44) لسنة 1977 بشأن تشكيل لجنة الحضانة العائلية والقرارات المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم (97) لسنة 1993 .

- وعلى القرار الوزاري رقم (117) لسنة 1993 .

- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

ضم التالية أسماؤهم أدناه لعضوية لجنة الحضانة العائلية :

مالاسمالرقم المدنيالصفة
1منى يوسف الدائم260010603439مراقب الحضانة العائلية عضوا ومقررا
2أمنية أحمد جابر الله الجارالله248122501785بصفتها الشخصية – عضوا
3أمل براك عبد المحسن المطير265011500047بصفتها الشخصية – عضوا

مادة ثانية

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

مادة ثالثة

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ذكرى عايد الرشيدي

صدر في : 3 ذو القعدة 1434 هـ

الموافق : 9 سبتمبر 2013م

---

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (222/ع) لسنة 2013م

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (6 /2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي .

- وعلى المرسوم الأميري رقم (17/ 59) بشأن قانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1/ 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم (200/ 2011) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

- وبعد عرض السيد/ وكيل الوزارة .

قـــــــــــــــرر

مادة (1)

استثناء من أحكام المادة (17) من القرار الوزاري رقم (200/ 2011) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي يجوز تحويل العامل المنزلي للعمل بالقطاع الأهلي طبقا للشروط التالية :

1- أن يكون تحويل العامل المنزلي لدى نفس صاحب العمل أو أقاربه من الدرجة الأولى .

2- أن يكون لدى العامل المنزلي إقامة بالبلاد لمدة لا تقل عن ستة أشهر قبل صدور هذا القرار .

3- لا يجوز تحويل العامل المنزلي الذي تم تحويله للعمل بالقطاع الأهلي إلا بعد مضي ثلاث سنوات إقامة متصلة بالبلاد لدى آخر صاحب عمل .

4- مراعاة الأنظمة المعمول بها لدى وزارة الداخلية .

مادة (2)

مدة العمل بأحكام هذا القرار شهران من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

مادة (3)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه . .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ذكرى عايد الرشيدي

صدر في : 5 ذو القعدة 1434هـ

الموافق : 11 سبتمبر 2013م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي