أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 222 لسنة 2013 بشأن إستثناء من أحكام المادة (17) من القرار الوزاري رقم ( 200 / 2011 ) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي يجوز تحويل العامل المنزلي للعمل بالقطاع الأهلي طبقا للشروط التالية : 1- أن يكون تحويل العامل المنزلي لدي نفس صاحب العم ساري

قرار وزاري رقم 222 لسنة 2013
قرار وزاري رقم 222 لسنة 2013 بشأن إستثناء من أحكام المادة (17) من القرار الوزاري رقم ( 200 / 2011 ) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي يجوز تحويل العامل المنزلي للعمل بالقطاع الأهلي طبقا للشروط التالية : 1- أن يكون تحويل العامل المنزلي لدي نفس صاحب العم
🔍
قرار وزاري رقم 222 لسنة 2013 بشأن إستثناء من أحكام المادة (17) من القرار الوزاري رقم ( 200 / 2011 ) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي يجوز تحويل العامل المنزلي للعمل بالقطاع الأهلي طبقا للشروط التالية : 1- أن يكون تحويل العامل المنزلي لدي نفس صاحب العم 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين