وزارة المالية
قرار وزاري رقم (80) لسنة 2024
بشأن شطب البنك الأهلي المتحد من سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار،
بعد الاطلاع على:
- المادة رقم (63) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقود وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته،
- وبناءً على موافقة وزير المالية بتاريخ 2023/7/25 على اندماج البنك الأهلي المتحد مع بيت التمويل الكويتي عن طريق الضم، وذلك وفق قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 2023/6/26،
- وبناءً على قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 2024/10/16 بشأن السير في إجراءات شطب البنك الأهلي المتحد من سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
(مادة أولى)
يشطب البنك الأهلي المتحد من سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير المالية
ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار
ووزير النفط بالوكالة
م. نوره سليمان سالم الفصام
صدر في: 17 ربيع الآخر 1446هـ
الموافق: 20 أكتوبر 2024م
الهيئة العامة للقوى العاملة
قرار وزاري رقم (8) لسنة 2024
بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (842) لسنة 2015 بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر وتعديلاته
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية،
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة،
- وعلى المرسوم رقم (153) لسنة 2022 بنقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة،
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (261) لسنة 2024 المتخذ باجتماعه الثاني لسنة 2025/2024،
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (262) لسنة 2024 المتخذ باجتماعه الثاني لسنة 2025/2024،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2023 بتكليف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة،
- وعلى قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (842) لسنة 2015 بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر،
والقرارات المعدلة له،
- وبعد عرض مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة،
- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
يلغى العمل بالبند رقم (5) من المادة رقم (3) من قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (842) لسنة 2015 المشار إليها أعلاه بشأن تحويل العمالة المستقدمة على قطاع الجمعيات والاتحادات التعاونية.
مادة ثانية
يجوز تحويل العمالة المستقدمة بتصاريح عمل على قطاع العقود والمشاريع الحكومية للعمل خارج هذا القطاع، وفقًا للشروط التالية:
1. انتهاء العقد أو المشروع الحكومي.
2. تزويد الهيئة العامة للقوى العاملة بكتاب صادر عن الجهة الحكومية مالكة العقد أو المشروع يفيد بانتهائه وعدم الحاجة للعمالة.
3. مرور سنة على استقدام العامل على العقود الحكومية.
4. موافقة صاحب العمل المسجل عليه العامل.
5. تحصيل رسم إضافي قدره 350 د.ك. "فقط ثلاثمائة وخمسون دينارا كويتيا لاغير".
مادة ثالثة
يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ 2024/11/3، ويلغى ما يخالف أحكامه، وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيد ما جاء فيه.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في : 26 ربيع الأول 1446هـ
الموافق: 29 سبتمبر 2024م
قرار وزاري رقم (10) لسنة 2024 م
بشأن إشهار الاتحاد الكويتي لأصحاب شركات إصدار دفاتر السفر البرية وإجازات المرور الدولية
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته، والقرارات الإدارية المعمول بها.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 109 لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى المرسوم رقم (153) لسنة 2022 بنقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى أوراق التأسيس المودعة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،
قرر
مادة (1)
يشهر الاتحاد الكويتي لأصحاب شركات إصدار دفاتر السفر البرية وإجازات المرور الدولية.
مادة (2)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر مع ملخص النظام الأساسي في الجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في: 17 ربيع الآخر 1446هـ
الموافق: 20 أكتوبر 2024 م