أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 226 لسنة 2014 بشأن أن تعدل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 210 لسنة 2013 بخصوص المعايير والإشتراطات الواجب إستيفاؤها لإجراء عمليا السمنة في القطاعين الحكومي والأهلي لتصبح علي النحو التالي : - بالنسبة للبالون المعدي يجوز وضعه إذا ك ساري

قرار وزاري رقم 226 لسنة 2014
قرار وزاري رقم 226 لسنة 2014 بشأن أن تعدل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 210 لسنة 2013 بخصوص المعايير والإشتراطات الواجب إستيفاؤها لإجراء عمليا السمنة في القطاعين الحكومي والأهلي لتصبح علي النحو التالي : - بالنسبة للبالون المعدي يجوز وضعه إذا ك
🔍
قرار وزاري رقم 226 لسنة 2014 بشأن أن تعدل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 210 لسنة 2013 بخصوص المعايير والإشتراطات الواجب إستيفاؤها لإجراء عمليا السمنة في القطاعين الحكومي والأهلي لتصبح علي النحو التالي : - بالنسبة للبالون المعدي يجوز وضعه إذا ك 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين