قرار وزاري رقم 226 لسنة 2014 بشأن أن تعدل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 210 لسنة 2013 بخصوص المعايير والإشتراطات الواجب إستيفاؤها لإجراء عمليا السمنة في القطاعين الحكومي والأهلي لتصبح علي النحو التالي : - بالنسبة للبالون المعدي يجوز وضعه إذا ك
ساري
قرار وزاريرقم 226 لسنة 2014
🔍
قرار وزاري رقم 226 لسنة 2014 بشأن أن تعدل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 210 لسنة 2013 بخصوص المعايير والإشتراطات الواجب إستيفاؤها لإجراء عمليا السمنة في القطاعين الحكومي والأهلي لتصبح علي النحو التالي : - بالنسبة للبالون المعدي يجوز وضعه إذا ك1 / 1