إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 226 لسنة 2014 بشأن أن تعدل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 210 لسنة 2013 بخصوص المعايير والإشتراطات الواجب إستيفاؤها لإجراء عمليا السمنة في القطاعين الحكومي والأهلي لتصبح علي النحو التالي : - بالنسبة للبالون المعدي يجوز وضعه إذا ك

رقم التشريع وسنته

226 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (226) لسنة 2014

وزير الصحة

- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما .

- وعلى القانون رقم 49 / 1960 بشأن المؤسسات العلاجية .

- وعلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري والأسنان والمهن المعاونة لهما .

- وعلى القرار الوزاري رقم 387 لسنة 2004 بشأن عمليات تحزيم المعدة .

- وعلى تقرير اللجنة المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2013 بتشكيل لجنة فنية مؤقتة لدراسة جميع عمليات السمنة وتحديث المعايير والاشتراطات الواجب استيفاؤها لإجراء عمليات السمنة في القطاعين الحكومي والأهلي ووقف إجراء تلك العمليات لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ 1/ 6/ 2013 .

- وعلى القرار الوزاري رقم 210 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 25/ 8/ 2013 بشأن ضوابط اجراء عمليات السمنة .

- وعلى تقرير اللجنة المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 3/ 4/ 2014 بتشكيل لجنة فنية مؤقتة لإعادة تقييم الأحكام الواردة بالقرار الوزاري رقم 210 لسنة 2013 بخصوص المعايير والاشتراطات الواجب استيفاؤها لإجراء عمليات السمنة في القطاعين الحكومي والأهلي .

- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل .

قرر

مادة أولى

تعدل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 210 لسنة 2013 بخصوص المعايير والاشتراطات الواجب استيفاؤها لإجراء عمليات السمنة في القطاعين الحكومي والأهلي لتصبح على النحو التالي :

- بالنسبة للبالون المعدي يجوز وضعه إذا كان مؤشر كتلة الجسم 5 . 27 ومافوق .

مادة ثانية

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخه وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الصحة

د . علي سعد العبيدي

صدر في : 17 صفر 1436 هـ

الموافق : 9 ديسمبر 2014 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي