وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (219 /ع) لسنة 2012 م
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (6 / 2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي .
- وعلى المرسوم الأميري رقم (17 / 59) بشأن قانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979م بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (200 / 2011) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي .
- وعلى القرار الوزاري رقم (218 / 2012) بشأن شروط تحويل العمالة المنزلية للعمل بالقطاع الأهلي .
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
- قرر -
مادة (أولى)
تعدل الفقرة (1) من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (218 / 2012) بشأن شروط تحويل العمالة المنزلية إلى العمل بالقطاع الأهلي لتصبح على النحو التالي :
(( أن يكون تحويل هذه العمالة لدى نفس صاحب العمل أو أقاربه من الدرجة الأولى )) .
مادة (ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير المواصلات
وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالوكالة
م ./ سالم مثيب الأذينة
صدر في : 8 شعبان 1433 هـ
الموافق : 28 يونيو 2012م