إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 219 لسنة 2012 بشأن أن تعدل الفقرة (1) من المادة الأولي من القرار الوزاري رقم ( 218 / 2012 ) بشأن شروط تحويل العمالة المنزلية إلي العمل بالقطاع الأهلي لتصبح علي النحو التالي : (( أن يكون تحويل هذه العمالة لدي نفس صاحب العمل أو أقاربه من

رقم التشريع وسنته

219 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (219 /ع) لسنة 2012 م

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (6 / 2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي .

- وعلى المرسوم الأميري رقم (17 / 59) بشأن قانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979م بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم (200 / 2011) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي .

- وعلى القرار الوزاري رقم (218 / 2012) بشأن شروط تحويل العمالة المنزلية للعمل بالقطاع الأهلي .

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

- قرر -

مادة (أولى)

تعدل الفقرة (1) من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (218 / 2012) بشأن شروط تحويل العمالة المنزلية إلى العمل بالقطاع الأهلي لتصبح على النحو التالي :

(( أن يكون تحويل هذه العمالة لدى نفس صاحب العمل أو أقاربه من الدرجة الأولى )) .

مادة (ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير المواصلات

وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالوكالة

م ./ سالم مثيب الأذينة

صدر في : 8 شعبان 1433 هـ

الموافق : 28 يونيو 2012م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي