وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (220) لسنة 2013م
بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (6 / 2010) في شأن العمل بالقطاع الأهلي .
- وعلى القانون رقم (19/ 2000) بشأن العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية .
- وعلى القانون رقم (28 / 1969) في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7/ 1 /1979 بشأن اختصاصات قرار مجلس الوزراء .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1156 / 2004) م بشأن تحويل بطاقات الدعوة إلى اذن عمل .
- وعلى القرار رقم (200 / 2011) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي .
- وعلى اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة بالقطاعين الأهلي والمنزلي والمنعقدة بتاريخ 18/ 3 /2013م .
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض السيد/ وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة أولى :
تعدل الفقرة الثانية من المادة (17) من القرار الوزاري رقم 200 / 2011 بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي لتصبح على النحو التالي :
• يوقف تحويل بطاقات الدعوة التي تصدر اعتباراً من 1 /4/ 2013 بكافة أنواعها .
• يقتصر تحويل بطاقات الدعوة التجارية الصادرة اعتباراً من 1 /4/ 2013 على موافقة الوزير بشأن الفئات التالية :
1- أصحاب الخبرة المتميزة .
2- التخصصات النادرة .
3- الخبراء .
4- الاستشاريين والمستشارين .
5- حملة المؤهلات الجامعية .
6- الحالات الإنسانية .
مادة ثانية :
على جميع الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ذكرى عايد الرشيدي
صدر بتاريخ : 12 جمادى الأولى 1434
الموافق : 24 مارس 2013م