إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 220 لسنة 2013 بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي بأن تعدل الفقرة الثانية من المادة (17) من القرار الوزاري رقم 200 / 2011 بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي لتصبح علي النحو التالي : - يوقف تحويل بطاقات الدعوة التي تصدر إعتبارا من 2013/4/1 بكا

رقم التشريع وسنته

220 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (220) لسنة 2013م

بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (6 / 2010) في شأن العمل بالقطاع الأهلي .

- وعلى القانون رقم (19/ 2000) بشأن العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية .

- وعلى القانون رقم (28 / 1969) في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7/ 1 /1979 بشأن اختصاصات قرار مجلس الوزراء .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1156 / 2004) م بشأن تحويل بطاقات الدعوة إلى اذن عمل .

- وعلى القرار رقم (200 / 2011) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي .

- وعلى اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة بالقطاعين الأهلي والمنزلي والمنعقدة بتاريخ 18/ 3 /2013م .

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبعد عرض السيد/ وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة أولى :

تعدل الفقرة الثانية من المادة (17) من القرار الوزاري رقم 200 / 2011 بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي لتصبح على النحو التالي :

• يوقف تحويل بطاقات الدعوة التي تصدر اعتباراً من 1 /4/ 2013 بكافة أنواعها .

• يقتصر تحويل بطاقات الدعوة التجارية الصادرة اعتباراً من 1 /4/ 2013 على موافقة الوزير بشأن الفئات التالية :

1- أصحاب الخبرة المتميزة .

2- التخصصات النادرة .

3- الخبراء .

4- الاستشاريين والمستشارين .

5- حملة المؤهلات الجامعية .

6- الحالات الإنسانية .

مادة ثانية :

على جميع الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ذكرى عايد الرشيدي

صدر بتاريخ : 12 جمادى الأولى 1434

الموافق : 24 مارس 2013م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي