إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 413 لسنة 2009 بشأن الغاء اللجنة المشتركة للتنسيق و الاشراف على زراعة و صيانة و نظافة مناطق دولة الكويت

رقم التشريع وسنته

413 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الأشغال العامة

قرار رقم (413) لسنة 2009

بإلغاء اللجنة المشتركة للتنسيق والإشراف على زراعة وصيانة ونظافة مناطق دولة الكويت

وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية

- بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لسئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم . 1988 9) لسنة(

- وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت .

- وعلى المرسوم في شأن وزارة الأشغال الصادر في 1979 / 1 / 7

- وعلى المرسوم رقم (10) لسنة 2006 بنقل الإشراف على الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية إلى وزير الدولة لشئون البلدية .

- وعلى القرار رقم (181) لسنة 2009 بتشكيل لجنة مشتركة للتنسيق والإشراف على زراعة وصيانة ونظافة دولة الكويت .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يلغى القرار رقم (181) لسنة 2009 بتشكيل اللجنة المشتركة للتنسيق والإشراف على زراعة وصيانة ونظافة مناطق دولة الكويت .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره - وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه - وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الأشغال العامة

ووزير الدولة لشئون البلدية

د . فاضل صفر علي صفر

وزارة التعليم العالي

قرار وزاري رقم (316) لسنة 2009

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164/ 88) المؤرخ في 10/16/ 1988 بشأن وزارة التعليم العالي .

- وعلى المرسوم بالقانون (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 150) المؤرخ في 2008 / 5 / 25 .

- وعلى مخاطبات المكتب الثقافي في باريس المؤرخة في . 2009 / 8 / 6 ، 2009 / 5 / 6

- وعلى مذكرة إدارة معادلة الشهادات العلمية المؤرخة في . 2009 / 8 / 20

- وعلى اعتماد أ . د . وكيلة الوزارة .

فقد تقرر

مادة أولى

إيقاف التحاق وتسجيل الطلبة الكويتيين بالمراحل الجامعية والدراسات العليا بالجامعة الأمريكية في أثينا .

مادة ثانية

لا ينطبق هذا القرار على الطلبة الملتحقين فعلياً بالدراسة بالجامعة المذكورة قبل تاريخ صدوره .

مادة ثالثة

يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من العام الدراسي . 2010 / 2009

مادة رابعة

على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .

وزير التربية ووزير التعليم العالي

أ . د موضي عبد العزيز الحمود

صدر في : 9 رمضان 1430هـ

الموافق : 30 أغسطس 2009 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي