وزارة الأشغال العامة
قرار رقم (413) لسنة 2009
بإلغاء اللجنة المشتركة للتنسيق والإشراف على زراعة وصيانة ونظافة مناطق دولة الكويت
وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية
- بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لسئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم . 1988 9) لسنة(
- وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت .
- وعلى المرسوم في شأن وزارة الأشغال الصادر في 1979 / 1 / 7
- وعلى المرسوم رقم (10) لسنة 2006 بنقل الإشراف على الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية إلى وزير الدولة لشئون البلدية .
- وعلى القرار رقم (181) لسنة 2009 بتشكيل لجنة مشتركة للتنسيق والإشراف على زراعة وصيانة ونظافة دولة الكويت .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يلغى القرار رقم (181) لسنة 2009 بتشكيل اللجنة المشتركة للتنسيق والإشراف على زراعة وصيانة ونظافة مناطق دولة الكويت .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره - وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه - وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الأشغال العامة
ووزير الدولة لشئون البلدية
د . فاضل صفر علي صفر
وزارة التعليم العالي
قرار وزاري رقم (316) لسنة 2009
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164/ 88) المؤرخ في 10/16/ 1988 بشأن وزارة التعليم العالي .
- وعلى المرسوم بالقانون (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 150) المؤرخ في 2008 / 5 / 25 .
- وعلى مخاطبات المكتب الثقافي في باريس المؤرخة في . 2009 / 8 / 6 ، 2009 / 5 / 6
- وعلى مذكرة إدارة معادلة الشهادات العلمية المؤرخة في . 2009 / 8 / 20
- وعلى اعتماد أ . د . وكيلة الوزارة .
فقد تقرر
مادة أولى
إيقاف التحاق وتسجيل الطلبة الكويتيين بالمراحل الجامعية والدراسات العليا بالجامعة الأمريكية في أثينا .
مادة ثانية
لا ينطبق هذا القرار على الطلبة الملتحقين فعلياً بالدراسة بالجامعة المذكورة قبل تاريخ صدوره .
مادة ثالثة
يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من العام الدراسي . 2010 / 2009
مادة رابعة
على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .
وزير التربية ووزير التعليم العالي
أ . د موضي عبد العزيز الحمود
صدر في : 9 رمضان 1430هـ
الموافق : 30 أغسطس 2009 م