إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 15 لسنة 1988 بتعديل القرار الاداري رقم ۳۳۷۱ لسنة ۱۹۸۱ في شأن لائحة النظافة وشغل الطرق العامة والميادين والارصفة

قرار وزاري رقم 15 لسنة 1988

رقم التشريع وسنته

15 لسنة 1988

حالة التشريع

ساري

🔍
٦ ـ الكويت اليوم
السنة الرابعة والثلاثون ـ العدد ١٧٦٦

بلدية الكويت

قرار وزاري رقم ١٥ لسنة ١٩٨٨ بتعديل القرار
الاداري رقم ۳۳۷۱ لسنة ۱۹۸۱ في شأن لائحة
النظافة وشغل الطرق العامة والميادين والارصفة

وزير الدولة للشئون البلدية

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ في
شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له .

وعلى القرار رقم ۳۳۷۱ لسنة ۱۹۸۱ في شأن
لائحة النظافة وشغل الطرق العامة والميادين والارصفة
وبناء على موافقة لجنة شئون البلدية بقرارها رقم
( ل ش ب / ٨٨/١/٣ ) المتخذ بتاريخ ۲۲ جمادى
الاول ١٤٠٨ هـ الموافق ١٩٨٨/١/١٢ .

قرر

مادة ( ١ )

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة ٨ من القرار
رقم ٣٣٧١ لسنة ۱۹۸۱ في شأن لائحة النظافة وشغل
الطرق العامة والميادين والارصفة النص التالي :
« وعلى ملاك الاراضي في جميع مناطق الكويت
المحافظة على نظافتها » .

مادة ( ٢ )

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في
الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير الدولة للشئون البلدية

صدر في ١٢ / رجب / ١٤٠٨ هـ
الموافق ۲۹ / فبراير / ۱۹۸۸م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي