بلدية الكويت
استدراك
وقع خطأ مطبعي عند نشر قرار وزاري رقم 114 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 190 / 2008 بشأن لائحة النظافة ونقل النفايات المنشور بالعدد 1133 الصادر بتاريخ 26 / 5 / 2013 ، حيث ذكر أن القرار صادر من مجلس الوزراء والصحيح هو أن القرار صادر من بلدية الكويت .
لذا لزم الاستدراك وإعادة النشر .
قرار وزاري رقم 114 لسنة 2013
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 190 / 2008 بشأن لائحة النظافة ونقل النفايات
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشئون البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات .
- وعلى القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2008 بشأن لائحة النظافة ونقل النفايات وتعديلاته .
- وبناء على قرار المجلس البلدي رقم م ب / م ق 2 / 129 / 6 / 2013 المتخذ باجتماعه رقم (6 / 2013) المنعقد بتاريخ 1 / 4 / 2013 .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
المادة الأولى
يضاف إلى الفقرة (أولاً) من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2008 المشار إليه بندين جديدين تحت حرفي
(ج ، د) نصهما كالتالي :
ج - النفايات الالكترونية :
هي النواتج التي تتكون جراء استخدام المستهلك للأجهزة الالكترونية وتسمى الالكترونيات المستهلكة وتشمل (التلفزيونات ، الراديو ، الحاسبات ، أدوات أجهزة الصوت ، كاميرات الفيديو ، الهواتف بأنواعها ، الاستنساخ ، الفاكس ، ألعاب الفيديو ، الثلاجات ، الغسالات ، المكيفات ، البطاريات المصاحبة للأجهزة ، المسجلات ، وكل ما يعمل بالكهرباء . . . إلخ) .
د- النفايات العضوية :
هي مواد طبيعية يرجع أصلها إلى بقايا نبات أو حيوان أو كلاهما ذات تركيب عضوي يحتوي على مادة الكربون والهيدروجين ومشتقاته قابلاً للتحلل وينتج عنه غازات » .
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشئون البلدية
الشيخ / محمد العبد الله الصباح
صدر في : 5 جمادى الآخر 1434 هـ
الموافق : 15 / 5 / 2013