إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 114 لسنة 2013 بشأن لائحة النظافة ونقل النفايات بـأن يضاف إلي الفقرة ( أولا ) من المادة الأولي من القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2008 المشار إليه بندين جديدين تحت حرفي ( ج ، د ) نصهما كالتالي المرفق .

رقم التشريع وسنته

114 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدية الكويت

استدراك

وقع خطأ مطبعي عند نشر قرار وزاري رقم 114 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 190 / 2008 بشأن لائحة النظافة ونقل النفايات المنشور بالعدد 1133 الصادر بتاريخ 26 / 5 / 2013 ، حيث ذكر أن القرار صادر من مجلس الوزراء والصحيح هو أن القرار صادر من بلدية الكويت .

لذا لزم الاستدراك وإعادة النشر .

قرار وزاري رقم 114 لسنة 2013

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 190 / 2008 بشأن لائحة النظافة ونقل النفايات

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

ووزير الدولة لشئون البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت .

- وعلى القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات .

- وعلى القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2008 بشأن لائحة النظافة ونقل النفايات وتعديلاته .

- وبناء على قرار المجلس البلدي رقم م ب / م ق 2 / 129 / 6 / 2013 المتخذ باجتماعه رقم (6 / 2013) المنعقد بتاريخ 1 / 4 / 2013 .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

المادة الأولى

يضاف إلى الفقرة (أولاً) من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2008 المشار إليه بندين جديدين تحت حرفي

(ج ، د) نصهما كالتالي :

ج - النفايات الالكترونية :

هي النواتج التي تتكون جراء استخدام المستهلك للأجهزة الالكترونية وتسمى الالكترونيات المستهلكة وتشمل (التلفزيونات ، الراديو ، الحاسبات ، أدوات أجهزة الصوت ، كاميرات الفيديو ، الهواتف بأنواعها ، الاستنساخ ، الفاكس ، ألعاب الفيديو ، الثلاجات ، الغسالات ، المكيفات ، البطاريات المصاحبة للأجهزة ، المسجلات ، وكل ما يعمل بالكهرباء . . . إلخ) .

د- النفايات العضوية :

هي مواد طبيعية يرجع أصلها إلى بقايا نبات أو حيوان أو كلاهما ذات تركيب عضوي يحتوي على مادة الكربون والهيدروجين ومشتقاته قابلاً للتحلل وينتج عنه غازات » .

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

ووزير الدولة لشئون البلدية

الشيخ / محمد العبد الله الصباح

صدر في : 5 جمادى الآخر 1434 هـ

الموافق : 15 / 5 / 2013

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي