قرار وزاري رقم 214 لسنة 2011 بشأن أن يوقف تحويل بطاقات الدعوة بما فيها الزيارات التجارية إلى العمل بالقطاع الأهلى وذلك بشأن العمالة المستقدمة إلى البلاد بعد تاريخ 2011/9/1 م ولحين إشعار آخر .
قرار وزاريرقم 214 لسنة 2011
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
214 لسنة 2011
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 214 لسنة 2011 بشأن أن يوقف تحويل بطاقات الدعوة بما فيها الزيارات التجارية إلى العمل بالقطاع الأهلى وذلك بشأن العمالة المستقدمة إلى البلاد بعد تاريخ 2011/9/1 م ولحين إشعار آخر .1 / 1