قرار وزاري رقم 214 لسنة 2011 بشأن أن يوقف تحويل بطاقات الدعوة بما فيها الزيارات التجارية إلى العمل بالقطاع الأهلى وذلك بشأن العمالة المستقدمة إلى البلاد بعد تاريخ 2011/9/1 م ولحين إشعار آخر .
ساري
قرار وزاريرقم 214 لسنة 2011
🔍
قرار وزاري رقم 214 لسنة 2011 بشأن أن يوقف تحويل بطاقات الدعوة بما فيها الزيارات التجارية إلى العمل بالقطاع الأهلى وذلك بشأن العمالة المستقدمة إلى البلاد بعد تاريخ 2011/9/1 م ولحين إشعار آخر .1 / 1