إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 214 لسنة 2011 بشأن أن يوقف تحويل بطاقات الدعوة بما فيها الزيارات التجارية إلى العمل بالقطاع الأهلى وذلك بشأن العمالة المستقدمة إلى البلاد بعد تاريخ 2011/9/1 م ولحين إشعار آخر .

رقم التشريع وسنته

214 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (214/ خ) لسنة 2011م

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (6 / 2010) في شأن العمل بالقطاع الأهلي .

- وعلى القانون رقم (19 / 2000) بشأن العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية .

- وعلى القانون رقم (28 / 1969) في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 / 1/ 1979م بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار رقم (200 / 2011) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي .

- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .

- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1)

يوقف تحويل بطاقات الدعوة بما فيها الزيارات التجارية إلى العمل بالقطاع الأهلي وذلك بشأن العمالة المستقدمة إلى البلاد بعد تاريخ 1/ 9 / 2011 م ولحين إشعار آخر .

مادة (2)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من 1/ 9 / 2011م وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير العدل ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق / د . محمد محسن العفاسي

صدر في : 25 رمضان 1432 هـ

الموافق : 25 أغسطس 2011 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي