وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (214/ خ) لسنة 2011م
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (6 / 2010) في شأن العمل بالقطاع الأهلي .
- وعلى القانون رقم (19 / 2000) بشأن العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية .
- وعلى القانون رقم (28 / 1969) في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 / 1/ 1979م بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار رقم (200 / 2011) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي .
- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .
- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
يوقف تحويل بطاقات الدعوة بما فيها الزيارات التجارية إلى العمل بالقطاع الأهلي وذلك بشأن العمالة المستقدمة إلى البلاد بعد تاريخ 1/ 9 / 2011 م ولحين إشعار آخر .
مادة (2)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من 1/ 9 / 2011م وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير العدل ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق / د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 25 رمضان 1432 هـ
الموافق : 25 أغسطس 2011 م