وزارة التجارة الصناعة
قرار وزاري رقم (224) لعام 2010
بشأن تشكيل اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد
المحاسبية وأدلة التدقيق
وزارة التجارة الصناعة :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في
شأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة
المدنية .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن مزاولة
مهنة مراقبة الحسابات .
- وعلى القرار الوزاري رقم (75) لسنة 1981 في شأن تشكيل
اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية وتحديد
اختصاصاتها .
- وعلى القرار الوزاري رقم (581) لسنة 2006 في شأن تشكيل
اللجنة المذكورة .
- وبناء على ما عرضه وكيل وزارة التجارة والصناعة .
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
( مادة أولى )
تشكل لجنة تسمى " اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية
وأدلة التدقيق " برئاسة الوكيل المساعد لشئون الشركات
والتراخيص التجارية وعضوية كل من :
1 . ممثل عن/ جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية عضواً
2 . ممثل عن/ جمعية الاقتصاديين الكويتية عضواً
3 . ممثل عن/ سوق الكويت للأوراق المالية عضواً
4 . ممثل عن/ بنك الكويت المركزي عضواً
5 . ممثل عن/ غرفة تجارة وصناعة الكويت عضواً
6 . ممثل عن/ كلية العلوم الادارية عضواً
7 . ممثل عن/ إدارة الشركات المساهمة عضواً
ولرئيس اللجنة تحديد أشخاص طبيعيين بقرار منه بعد موافقة
وزير التجارة والصناعة لعضوية اللجنة .
ويكون للجنة أمين سر يعين من قبل إدارة الشركات المساهمة
بوزارة التجارة والصناعة ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من
داخل أو خارج الوزارة .
( مادة ثانية )
يلغى العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (581) لسنة 2006 في
شأن تشكيل اللجنة المذكورة .
( مادة ثالثة )
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
أحمد راشد الهارون
صدر في : 18 رجب 1431هـ
الموافق : 30 يونيو 2010م