إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 224 لسنة 2010 بشأن تشكيل اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية و أدلة التدقيق

رقم التشريع وسنته

224 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة الصناعة

قرار وزاري رقم (224) لعام 2010

بشأن تشكيل اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد

المحاسبية وأدلة التدقيق

وزارة التجارة الصناعة :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في

شأن الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة

المدنية .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن مزاولة

مهنة مراقبة الحسابات .

- وعلى القرار الوزاري رقم (75) لسنة 1981 في شأن تشكيل

اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية وتحديد

اختصاصاتها .

- وعلى القرار الوزاري رقم (581) لسنة 2006 في شأن تشكيل

اللجنة المذكورة .

- وبناء على ما عرضه وكيل وزارة التجارة والصناعة .

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

( مادة أولى )

تشكل لجنة تسمى " اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية

وأدلة التدقيق " برئاسة الوكيل المساعد لشئون الشركات

والتراخيص التجارية وعضوية كل من :

1 . ممثل عن/ جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية عضواً

2 . ممثل عن/ جمعية الاقتصاديين الكويتية عضواً

3 . ممثل عن/ سوق الكويت للأوراق المالية عضواً

4 . ممثل عن/ بنك الكويت المركزي عضواً

5 . ممثل عن/ غرفة تجارة وصناعة الكويت عضواً

6 . ممثل عن/ كلية العلوم الادارية عضواً

7 . ممثل عن/ إدارة الشركات المساهمة عضواً

ولرئيس اللجنة تحديد أشخاص طبيعيين بقرار منه بعد موافقة

وزير التجارة والصناعة لعضوية اللجنة .

ويكون للجنة أمين سر يعين من قبل إدارة الشركات المساهمة

بوزارة التجارة والصناعة ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من

داخل أو خارج الوزارة .

( مادة ثانية )

يلغى العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (581) لسنة 2006 في

شأن تشكيل اللجنة المذكورة .

( مادة ثالثة )

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره

بالجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

أحمد راشد الهارون

صدر في : 18 رجب 1431هـ

الموافق : 30 يونيو 2010م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي