إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 118 لسنة 2023 بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لتنظيم أصناف المواد التموينية والمخفضة.

قرار وزاري رقم 118 لسنة 2023

رقم التشريع وسنته

118 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

الجهة : وزارة التجارة والصناعة

🔍
الكويت اليوم العدد 1648 السنة التاسعة والستون
7 أ
الأحد 26 محرم 1445 هـ - 2023/8/13 م

قرار وزاري رقم (118) لسنة 2023
بتعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (100)
لسنة 2023بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لتنظيم
أصناف المواد التموينية والمخفضة

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب:
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على
الإتجار بالسلع وتحديد أسعار بعضها، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم
(45) لسنة 1980، والقانون رقم (117) لسنة 2013،
- والمرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية،
والقوانين المعدلة له،
- والمرسوم الصادر بتاريخ 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة
المدنية، والمراسيم المعدلة له،
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة
والصناعة،
- والقرار الوزاري رقم (100) لسنة 2023 بشأن تشكيل اللجنة
الدائمة لتنظيم أصناف المواد التموينية والمخفضة.
- وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر
مادة أولى

يعاد تشكيل اللجنة الدائمة لاختيار وإدراج المواد التموينية والمخفضة
في نظام البطاقة التموينية لتصبح كالتالي:
1. الوكيل المساعد لشئون الدعم الفني والتخطيط رئيس أً
2. مدير إدارة التموين نائباً للرئيس
3. مدير إدارة الجهاز الفني للجنة الاستشارية للإشراف على السلع
وتحديد أسعارها عضواً
4. مراقب الدعم عضواً
5. مراقب البطاقة التموينية عضواً
6. ممثل عن الشركة الكويتية للتموين عضواً
7. ممثل عن الهيئة العامة للغذاء والتغذية عضواً
8. ممثل عن وزارة الشئون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة عضواً
9. رئيس قسم المخزون مقرراً

مادة ثانية

على كافة المسئولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به
من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد عثمان العيبان

صدر في: 16 المحرم 1445هـ
الموافق: 3 أغسطس 2023م

قرار وزاري رقم (119) لسنة 2023
بشأن تشكيل لجنة لمتابعة تقرير جهاز الأداء الحكومي
بشأن توفير مناطق تخزينية استراتيجية
لإقامة مخازن ومستودعات

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب:
بعد الاطلاع على:
المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية،
والقوانين المعدلة له،
والمرسوم الصادر بتاريخ 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة
المدنية، والمراسيم المعدلة له،
والمرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم
الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1259-بند 12) الصادر في تاريخ
2022/11/27،
وعلى كتاب جهاز متابعة الأداء الحكومي رقم (1192-
20/942) بتاريخ 2022/11/30 لإقامة مناطق تخزينية استراتيجية،
وعلى ما عرضه السيد/ وكيل الوزارة،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر
مادة أولى

تشكل لجنة بما جاء بتقرير متابعة الأداء الحكومي بشأن توفير مناطق
تخزينية استراتيجية لإقامة مخازن ومستودعات برئاسة السيد / الوكيل
المساعد لشئون الدعم الفني والتخطيط وعضوية كل من:
1.السيد/ مدير إدارة الخدمات العامة نائب الرئيس
2.السيد/ مدير إدارة التطوير الإداري والتدريب عضواً
3.السيد/ مدير إدارة التموين عضواً
4.السيد/ مدير إدارة الشركات المساهمة عضواً
5.السيد/ مراقب تطوير النظم عضواً
6.السيد/ مراقب تطوير التنظيم ووصف الوظائف عضواً
7.السيد/ عبد الرحمن نبيل الحافظ عضواً
8.السيدة/ ساره رياض الخالد عضواً
9.ممثل عن إدارة مكتب الوزير عضواً
10.السيد/ رئيس قسم المتابعة (وكيل الوزارة) عضواً ومقرراً
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي