إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 224 لسنة 1993 بشأن العمل بكتيب الرموز والاصطلاحات الملاحية .

رقم التشريع وسنته

224 لسنة 1993

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم ٢٢٤ /٩٣

وزير المواصلات

بعد الاطلاع على الدستور .

وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ١٢ / ٨ / ١٩٨٦ بتحديد اختصاصات الوزارة .

وعلى التوصيات الصادرة من قبل لجنة تطوير التعرفة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٥ / ٩ / ١٩٩٣ .

ـ وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يعمل بكتيب الرموز والاصطلاحات الملاحية المرافق لهذا القرار ويعتبر مرجعا لمرتادي البحر لتحديد العلامات والرموز والاصطلاحات الملاحية والخرائط البحرية .

مادة ثانية

يتم عرضه للجمهور بسعر تكلفته الفعلية (دينار كويتي واحد) .

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .

وزير المواصلات

ووزير الدولة لشئون الاسكان

التاريخ : ٤ جمادى الأولى ١٤١٤ هـ

الموافق : ١٩ أكتوبر ١٩٩٣ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي