وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم ٢٢٤ /٩٣
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على الدستور .
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ١٢ / ٨ / ١٩٨٦ بتحديد اختصاصات الوزارة .
وعلى التوصيات الصادرة من قبل لجنة تطوير التعرفة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٥ / ٩ / ١٩٩٣ .
ـ وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يعمل بكتيب الرموز والاصطلاحات الملاحية المرافق لهذا القرار ويعتبر مرجعا لمرتادي البحر لتحديد العلامات والرموز والاصطلاحات الملاحية والخرائط البحرية .
مادة ثانية
يتم عرضه للجمهور بسعر تكلفته الفعلية (دينار كويتي واحد) .
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .
وزير المواصلات
ووزير الدولة لشئون الاسكان
التاريخ : ٤ جمادى الأولى ١٤١٤ هـ
الموافق : ١٩ أكتوبر ١٩٩٣ م