قرار وزاري رقم (225) لسنة 2019م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على شركات ووكلاء التأمين رقم 24 لسنة 1961 والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون الشركات رقم 1لسنة 2016 وتعديلاته،
- وعلى القرار الوزاري رقم 511 لسنة2011.
- وعلى مذكرة السيد / الوكيل المساعد لشئون الشركات والتراخيص التجارية،
- وعلى مذكرة السيد/ الوكيل المساعد للشئون القانونية،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر
مادة أولى
توقف إجازة التأمين رقم (33) لسنة 2019 الممنوحة لشركة عين للتأمين التكافلي لعدم سدادها باقي وديعة القانون ولمدة 3 أشهر أو حين إزالة المخالفة أيهما أسبق.
مادة ثانية
تستمر وثائق التأمين الصادرة من الشركة المذكورة قبل قرار الوقف سارية ومنتجة لآثارها.
مادة ثالثة
تستمر إدارة الشركة خلال فترة الوقف في سداد المبالغ والتعويضات المستحقة عليها.
مادة رابعة
على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون الخدمات
خالد ناصر الروضان
صدر في: 19 شعبان 1440 هـ
الموافق: 24 ابريل 2019 م
قرار إداري رقم (370) لعام 2019
وكيل وزارة التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف
على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللاائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2018م بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات .
- وعلى قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم 868 لسنة 2019 بشأن فرض حظر استيراد مؤقت من نيبال.
- وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من نيبال وذلك لسبب ظهور مرض أنفلونزا الطيور.
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه – تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وكيل وزارة التجارة والصناعة
صدر في: 21 ابريل 2019م