إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 216 لسنة 2019 بشأن توقف إجازة التأمين رقم (32) لسنة 2019 الممنوحة لشركة إيلاف للتأمين التكافلي لمخالفتها أحكام المادة 152 من قانون الشركات المشار إليه ولمدة 3 أشهر أو لحين إزالة المخالفة أيهما أسبق.

رقم التشريع وسنته

216 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

.3 دراسة نتائج أعمال الشركة وتحليلها إكتوارياً وتقديم التوصيات بشأن سلامة السياسات الاستثمارية التي تطبقها الشركة.

4. دراسة الوضع المالي والفني للشركة ومدى كفاية رأس المال والمخصصات الفنية ومدى توافر شروط الملاءة المالية في الشركة.

5. تقديم النصح والمشورة بخصوص الأعمال الاكتوارية.

مادة (3)

ينشأ في إدارة التأمين سجل يقيد فيه الخبراء الإكتواريون وفقاً للشروط المبينة في المادة الثانية وتدرج فيه البيانات التالية:

1. رقم وتاريخ القيد.

2. اسم الخبير ولقبه وجنسيته وتاريخ وميلاده.

3. عنوان الخبير في دولة الكويت وخارجها.

4. المؤهلات العلمية الحاصل عليها وتاريخ حصوله عليه.

5. الخبرات العملية التي أثبتها.

مادة (4)

- يقدم طلب القيد موضحاً به البيانات المبينة في المادة السابقة ما عدا البند الأول إلى وكيل وزارة التجارة والصناعة.

- ويبت في الطلب خلال شهر من تاريخ استلامه ويعتبر تاريخ الاستلام هو تاريخ استيفاء طالب القيد لكافة البيانات أو المستندات المطلوبة كاملة.

مادة (5)

تمنح وزارة التجارة والصناعة إلى الخبير الإكتواري شهادة تفيد قيده في سجل الخبراء الاكتواريين مبيناً فيها اسمه وعنوانه بدولة الكويت وتاريخ ورقم قيده في السجل.

مادة (6)

يدفع مقدم الطلب رسماً قدره (100) دينار كويتي عند الإصدار و (50) ديناراً عند التجديد غير قابلة للرد.

مادة (7)

يمنح الخبراء الاكتواريين المرخصون حالياً مهلة شهرين لتوفيق أوضاعهم وفقاً لهذا القرار من تاريخ صدوره، وتلغى بعد ذلك التراخيص التي لا تتفيد به.

مادة (8)

يلغى العمل بالقرارين الوزاريين رقمي (185) لسنة 2003 و (144) لسنة 2011.

مادة (9)

على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الخدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في: 18 شعبان 1440 هـ

الموافق 23 ابريل 2019 م

قرار وزاري رقم (216) لسنة 2019م

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على شركات ووكلاء التأمين رقم 24 لسنة 1961 والقوانين المعدلة له،

- وعلى قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته،

- وعلى مذكرة السيد/ رئيس قطاع الشركات والتراخيص التجارية،

- وعلى مذكرة القطاع القانوني،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

قرر

مادة أولى

توقف إجازة التأمين رقم (32) لسنة 2019 الممنوحة لشركة إيلاف للتأمين التكافلي لمخالفتها أحكام المادة 152 من قانون الشركات المشار إليه ولمدة 3 أشهر أو لحين إزالة المخالفة أيهما أسبق.

مادة ثانية

تستمر وثائق التأمين الصادرة من الشركة المذكورة قبل قرار الوقف سارية ومنتجة لآثارها.

مادة ثالثة

تستمر إدارة الشركة خلال فترة الوقف في سداد المبالغ والتعويضات المستحقة عليها.

مادة رابعة

على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون الخدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في : 18 شعبان 1440هـ

الموافق: 23 ابريل 2019م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي