قرار وزاري رقم 218 لسنة 2019 بشأن توقف إجازة التأمين رقم (42) لسنة 2019 الممنوحة لشركة دار السلام للتأمين التكافلي لمخالفتها أحكام المادة 48 من قانون شركات ووكلاء التأمين ولمدة 3 أشهر أو لحين إزالة المخالفة أيهما اسبق.
قرار وزاريرقم 218 لسنة 2019
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
218 لسنة 2019
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 218 لسنة 2019 بشأن توقف إجازة التأمين رقم (42) لسنة 2019 الممنوحة لشركة دار السلام للتأمين التكافلي لمخالفتها أحكام المادة 48 من قانون شركات ووكلاء التأمين ولمدة 3 أشهر أو لحين إزالة المخالفة أيهما اسبق.1 / 1