إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 218 لسنة 2019 بشأن توقف إجازة التأمين رقم (42) لسنة 2019 الممنوحة لشركة دار السلام للتأمين التكافلي لمخالفتها أحكام المادة 48 من قانون شركات ووكلاء التأمين ولمدة 3 أشهر أو لحين إزالة المخالفة أيهما اسبق.

رقم التشريع وسنته

218 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (217) لسنة 2019م

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على شركات ووكلاء التأمين رقم 24 لسنة 1961 والقوانين المعدلة له،

- وعلى قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته،

- وعلى مذكرة السيد/ الوكيل المساعد لشئون الشركات والتراخيص التجارية،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

قــــرر

مادة أولى

توقف إجازة التأمين رقم (35) لسنة 2019 الممنوحة للشركة الكويتية القطرية للتأمين لمخالفتها أحكام المادة 48 من قانون شركات ووكلاء التأمين ولمدة 3 أشهر أو لحين إزالة المخالفة أيهما أسبق.

مادة ثانية

تستمر وثائق التأمين الصادرة من الشركة المذكورة قبل قرار الوقف سارية ومنتجة لأثارها.

مادة ثالثة

تستمر إدارة الشركة خلال فترة الوقف في سداد المبالغ والتعويضات المستحقة عليها.

مادة رابعة

على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون خدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في: 18 شعبان 1440هـ

الموافق: 23 أبريل 2019م

قرار وزاري رقم (218) لسنة 2019م

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على شركات ووكلاء التأمين رقم 24 لسنة 1961 والقوانين المعدلة له،

- وعلى قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته،

- وعلى مذكرة السيد/ الوكيل المساعد لشئون الشركات والتراخيص التجارية،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

قــــرر

مادة أولى

توقف إجازة التأمين رقم (42) لسنة 2019 الممنوحة لشركة دار السلام للتأمين التكافلي لمخالفتها أحكام المادة 48 من قانون شركات ووكلاء التأمين ولمدة 3 أشهر أو لحين إزالة المخالفة أيهما أسبق.

مادة ثانية

تستمر وثائق التأمين الصادرة من الشركة المذكورة قبل قرار الوقف سارية ومنتجة لأثارها.

مادة ثالثة

تستمر إدارة الشركة خلال فترة الوقف في سداد المبالغ والتعويضات المستحقة عليها.

مادة رابعة

على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون خدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في : 18 شعبان 1440هـ

الموافق : 23 ابريل 2019م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي