قرار وزاري رقم ( 217 ) لسنة 2019م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على شركات ووكلاء التأمين رقم 24 لسنة 1961 والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته،
- وعلى مذكرة السيد/ الوكيل المساعد لشئون الشركات والتراخيص التجارية،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
قــــرر
مادة أولى
توقف إجازة التأمين رقم (35) لسنة 2019 الممنوحة للشركة الكويتية القطرية للتأمين لمخالفتها أحكام المادة 48 من قانون شركات ووكلاء التأمين ولمدة 3 أشهر أو لحين إزالة المخالفة أيهما أسبق.
مادة ثانية
تستمر وثائق التأمين الصادرة من الشركة المذكورة قبل قرار الوقف سارية ومنتجة لأثارها.
مادة ثالثة
تستمر إدارة الشركة خلال فترة الوقف في سداد المبالغ والتعويضات المستحقة عليها.
مادة رابعة
على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون الخدمات
خالد ناصر الروضان
صدر في: 18 شعبان 1440هـ
الموافق: 23 أبريل 2019م
قرار وزاري رقم (218) لسنة 2019م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على شركات ووكلاء التأمين رقم 24 لسنة 1961 والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته،
- وعلى مذكرة السيد/ الوكيل المساعد لشئون الشركات والتراخيص التجارية،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
قــــرر
مادة أولى
توقف إجازة التأمين رقم (42) لسنة 2019 الممنوحة لشركة دار السلام للتأمين التكافلي لمخالفتها أحكام المادة 48 من قانون شركات ووكلاء التأمين ولمدة 3 أشهر أو لحين إزالة المخالفة أيهما أسبق.
مادة ثانية
تستمر وثائق التأمين الصادرة من الشركة المذكورة قبل قرار الوقف سارية ومنتجة لأثارها.
مادة ثالثة
تستمر إدارة الشركة خلال فترة الوقف في سداد المبالغ والتعويضات المستحقة عليها.
مادة رابعة
على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون الخدمات
خالد ناصر الروضان
صدر في: 18 شعبان 1440هـ
الموافق: 23 ابريل 2019م