قرار وزاري رقم 217 لسنة 2019 بشأن توقف إجازة التأمين رقم (35) لسنة 2019 الممنوحة للشركة الكويتية القطرية للتأمين لمخالفتها أحكام المادة 48 من قانون شركات ووكلاء التأمين ولمدة 3 أشهر أو لحين إزالة المخالفة أيهما أسبق.
قرار وزاريرقم 217 لسنة 2019
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
217 لسنة 2019
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 217 لسنة 2019 بشأن توقف إجازة التأمين رقم (35) لسنة 2019 الممنوحة للشركة الكويتية القطرية للتأمين لمخالفتها أحكام المادة 48 من قانون شركات ووكلاء التأمين ولمدة 3 أشهر أو لحين إزالة المخالفة أيهما أسبق.1 / 1