قرار وزاري رقم 223 لسنة 2018 بشأن تعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (200) الصادر في تاريخ 3/10/2017 بشأن استيفاء شرط الحصول على معدل الآيلتز أو التوفل .
قرار وزاريرقم 223 لسنة 2018
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
223 لسنة 2018
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 223 لسنة 2018 بشأن تعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (200) الصادر في تاريخ 3/10/2017 بشأن استيفاء شرط الحصول على معدل الآيلتز أو التوفل .1 / 2