إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 223 لسنة 2018 بشأن تعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (200) الصادر في تاريخ 3/10/2017 بشأن استيفاء شرط الحصول على معدل الآيلتز أو التوفل .

رقم التشريع وسنته

223 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة كندا بشأن إقامة مشاورات لكبار المسؤولين

إن حكومة دولة الكويت وحكومة كندا، المشار إليهما فيما بعد " المشاركين " بهدف توطيد العلاقات الودية بين البلدين، وتعزيز التعاون بين بلديهما في مختلف المجالات،

فقد توصلتا إلى التفاهمات التالية :

1- أ - سيقوم المشاركان بإقامة مشاورات كبار المسؤولين ("المشاورات ") بتطوير العلاقات الثنائية وتمكين النقاش حول مجموعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

ب- سيعقد المشاركان المشاورات سواء على المستوى الوزاري أو مستوى كبار المسؤولين .

ج - سيضمن المشاركان حضور كبار المسؤولين للمشاورات مع الخبراء المعنيين بموضوع المشاورات.

2- أ- يعقد المشاركان المشاورات مرة كل سنتين في كل بلد بالتناوب أو في مكان يحددانه بشكل متبادل.

ب_ سيحدد المشارك الذي يستضيف المشاورات مشروع جدول الأعمال ويبلغه إلى المشارك الآخر قبل شهرين على الأقل من بدء المشاورات .

ج – سيحدد المشاركان بشكل مشترك موعد كل جلسة عبر القنوات الدبلوماسية.

3- أ- سيقر المشاركان بشكل مشترك إنشاء اجتماعات مجموعة العمل كما هو مطلوب وإشراك ممثلين عن السلطات المعنية ذات الصلة.

ب – سيقر المشاركان بشكل متبادل تواريخ ومواضع هذه الاجتماعات عند الحاجة.

4- أ- تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ المذكرة التي ترسلها حكومة دولة الكويت لإخطار حكومة كندا بأنها قد استوفت إجراءاتها الداخلية اللازمة لدخول مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ

ب- يدرك المشاركان أن مذكرة التفاهم هذه ستظل سارية لمدة خمس سنوات، وسيتم تجديدها تلقائيا لفترة أو فترات مماثلة.

ج - يجوز للمشاركين تعديل مذكرة التفاهم هذه عند موافقتهما المتبادلة خطيا ويكون هذا التعديل ساريا وفقا للإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة

د- يجوز للمشارك إنهاء هذه المذكرة من خلال تقديم إشعار خطي بستة أشهر إلى المشارك الآخر قبل انتهاء الفترة الأولية أو أية فترة ممتدة.

وقعت بنسختين في مدينة الكويت بتاريخ 1 أغسطس 2018 باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، ولكل نسخة ذات الحجية.

عن حكومة دولة الكويت عن حكومة كندا خالد سليمان الجار الله مارتين مورو

نائب وزير الخارجية سفير كندا لدى دولة الكويت

وزارة التعليم العالي

قرار رقم (223) لعام 2018

وزير التربية ووزير التعليم العالي

- بعد الاطلاع على القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 الصادر في تاريخ 1978/7/1 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.

- وعلى المرسوم الصادر في 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 1988 الصادر في تاريخ 1988/5/12 بشأن نظام البعثات وعلى اللوائح والنظم الملحقة والمكملة له.

- وعلى المرسوم الأميري رقم (164) لسنة 1988 الصادر في تاريخ 1988/10/16 بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي.

- وعلى القرار الوزاري رقم (22) لسنة 1995 الصادر في تاريخ 1995/5/7 بشأن تشكيل لجنة البعثات بالوزارة والقرارات اللاحقة المعدلة لها.

- وعلى القرار الوزاري رقم (58) لسنة 2013 الصادر في تاريخ 2013/6/16 بشأن اعتماد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي

والقرارات اللاحقة المعدلة لها.

- وعلى القرار الوزاري رقم (200) لسنة 2017 الصادر في تاريخ 2017/10/3 بشأن استيفاء شرط حصول طلبة البعثات على معدل الأيلتز أو التوفل.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة أولى

تعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (200) المصادر في تاريخ 2017/10/3 بشأن استيفاء شرط الحصول على معدل الأيلتز أو التوفل ليصبح على النحو الآتي:

1- يلتزم الطالب المقبول في خطة بعثات وزارة التعليم العالي استيفاء شرط الحصول على الدرجة المطلوبة في اختبار الأيلتز أو ما يعادله في التوفل.

2- يجب ألا تقل الدرجة الكلية في اختبار الأيلتز عن (5) درجات أو ما يعادلها في التوفل .

3- يمنح الطالب المقبول عاما كاملا كحد أقصى من تاريخ قبوله في خطة البعثات للحصول على الدرجة المطلوبة في اختبار الأيلتز أو التوفل وذلك قبل الالتحاق في مقر البعثة.

مادة ثانية

يجب مراعاة القرارات الوزارية المنظمة للالتحاق والدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.

مادة ثالثة

يعمل بهذا القرار اعتبارا من خطة بعثات العام الدراسي .(2019/2018)

مادة رابعة

يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار.

مادة خامسة

على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.

وزير التربية ووزير التعليم العالي

أ. د. حامد محمد كميخ العازمي

صدر في: 28 شعبان 1439هـ

الموافق : 14 مايو 2018م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 929 لسنة 2018)

بشأن: معاملة كويتي

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 17806 المؤرخ 2018/7/11 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

تعامل المدعوة/ مريم عباس محمد باقري جبلي - ابنة المواطنة/ رباب عبدالله غلوم بن حسن معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في: 23 محرم 1440 هـ

الموافق : 3 أكتوبر 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي