وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ٩٨ لسنة ١٩٩٦
بشأن : اللائحة التنفيذية للمادة (١٤)
من قانون نظام قوة الشرطة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على ٦٨/٢٣ بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يحظر على أعضاء قوة الشرطة ما يلي :-
١ - الإشتغال بالسياسة أو الإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات .
٢ - الإنضمام إلى أية جمعية أو نقابة أو نادي أو هيئة غير مخصصة لأعضاء قوة الشرطة دون إذن كتابي .
مادة (٢)
أ - يجوز لأعضاء قوة الشرطة إنشاء جمعية أو نادي خاص بهم لمزاولة أنشطة إجتماعية وثقافية ورياضية لتنمية الروابط الاجتماعية بين أعضائه .
ب - تكون أموال هذه الجمعية أو النادي من أموال أعضاء قوة الشرطة ويكون لها ذمة مالية وشخصية معنوية مستقلة عن الوزارة .
جـ - يكون للجمعية أو النادي ممثل قانوني أمام القضاء والغير .
د - يجوز ندب موظفي الوزارة للمساهمة في إدارة هذه الجمعية أو النادي .
مادة (٣)
تسري الأحكام الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار على أية جمعية أو نادي سبق إنشائه لخدمة العاملين بقوة الشرطة والوزارة .
مادة (٤)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
علي الصباح
صدر في : ٢٩ رمضان ١٤١٦ هـ
الموافق : ١٨ فبراير ١٩٩٦ م