إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 503
-
قرارات : 14,599
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 23 لسنة 1968 بنظام قوة الشرطة

قانون رقم 23 لسنة 1968
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

23 لسنة 1968

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

5

🔍
قانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة
نُشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بالعدد رقم 678 بتاريخ 26 / 05 / 1968.

المادة 1

تسري أحكام هذا القانون على اعضاء قوة الشرطة دون غيرهم.ويسري على الموظفين المدنيين العاملين بوزارة الداخلية أحكام المرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية مع مراعـاة أحكام المـواد ( 8 فقرة / 2 ، 15 ، 16 ) من هذا القانون .

 

المادة 2

الشرطة قوة نظامية مسلحة تابعة لوزارة الداخلية تقوم على حفظ الامن والنظام داخل البلاد وحماية الارواح والاعراض والاموال ، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح.

 

المادة 3

تتألف قوة الشرطة من :أ- ضباط الشرطة .ب- ضباط الصف وأفراد الشرطة .ج- الخفراء .د- أفراد الهيئات – أو غيرها – التي يقرر مجلس الوزراء بسبب طبيعة عملها اعتبارها من قوة الشرطة .

 

المادة 4

يكون الالتحاق بقوة الشرطة عن طريق الخدمة العسكرية او التطوع او التعيين وذلك بالشروط والاوضاع التي تحددها القوانين والمراسيم والقرارات التنفيذيه.

 

المادة 5

الرتب العسكرية لضباط الشرطة حسب التسلسل العسكري هي :1- الضباط الأعوان :ملازم – ملازم أول – نقيب .2- الضباط القادة :رائد – مقدم – عقيد .3- الضباط الأمراء :عميد – لواء – فريق – فريق أول .

 

المادة 6

الرتب العسكرية لافراد وضباط صف الشركة حسب التسلسل العسكري هي :شرطي.وكيل عريفعريف.رقيب.رقيب أولوكيل ضابطوكيل أول ضابط

 

المادة 7

تحدد علامات الرتب للضباط وضباط الصف وافراد الشرطة والخفراء النظاميين وزيهم ، بقرار من الوزير.

 

المادة 8

تحدد رواتب أعضاء قوة الشرطة بمرسوم .تصدر بقرار من الوزير – بعد اخذ رأي اللجنة العامة لشؤون الشرطة – قواعد تعيين المهنيين في قوة الشرطة والوزارة ، وترقيتهم وانهاء خدمتهم وكل ما يتعلق في شؤونهم الوظيفية .

 

المادة 9

تحدد اختصاصات وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين والمحافظين ومديري الامن ورؤساء الوحدات النظامية ورؤساء المخافر بقرار من الوزير.

 

المادة 10

تتولي قوة الشرطة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ارتكاب الجرائم وضبط ما يقع منها واجراء التحقيقات والتحريات والابحاث التي تكلف بها من قبل جهات الاختصاص ، كل ذلك في حدود القانون.

 

المادة 11

لأعضاء قوة الشرطة حق حمل السلاح المسلم لهم من الحكومة ولهم في سبيل تنفيذ واجباتهم استعمال القوة دون استعمال السلاح وذلك بالقدر اللازم وبشرط ان تكون القوة هي الوسيلة الوحيدة لذلك.

 

المادة 12

تنظم اللائحة التنفيذية السلطات التي يكون لها اصدار الامر باطلاق النار وطريقة تنفيذه. ولا يجوز بحال ان تستعمل قوة الشرطة السلاح الناري الا في الاحوال الآتية :أولاً : للقبض على محكوم عليه بعقوبة جناية او بالحبس اذا قاوم او حاول الهرب.ثانياً : للقبض على متهم بجناية او جنحة مشهودة اذا قاوم او حاول الهرب.ثالثاً : للقبض على متهم صدر امر بالقبض عليه اذا قاوم او حاول الهرب.رابعاً: للقبض على مسجون حاول الهرب.خامساً: لفض تجمهر او تظاهر اذا حدث ذلك من سبعة اشخاص فأكثر ، وكان الغرض منه ارتكاب جريمة او من شأنه تعريض الامن العام للخطر ، وذلك اذا لم يذعن المتجمهرون للتفرق بعد انذارهم ومحاولة تفريقهم بالطرق الاخري الممكنه.

 

المادة 13

يؤدي ضباط الشرطة امام الوزير قبل مباشرتهم اعمال وظائفهم اليمين الآتية : "اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، ان اكون وفيا لدولة الكويت امينا على حقوقها ، مخلصا لاميرها المعظم، مطيعا لجميع الاوامر التي تصدر الى من رؤسائي ، محافظا على شرفي وسلاحي ، مؤديا اعمال وظيفتي بالصدق والامانة ، محترما قوانين البلاد وحقوق الناس".ويؤدي افراد وضباط صف الشرطة ذات اليمين قبل مباشرتهم اعمالهم امام وكيل الوزارة او من ينيبه.وتبين كيفية اداء اليمين ومراسمها ووقت ادائها بقرار من الوزير.

 

المادة 14

يحظر على أعضاء قوةالشرطة الاشتغال بالسياسة. كما يحظر عليهم الانضمام الى جمعية او نقابة او هيئة غير الجمعيات او الهيئات المخصصة للشرطة الا باذن كتابي من الوزير.

 

المادة 15

يحظر على عضو قوة الشرطة :1-ان يفشي اية معلومات تتعلق بعمله حتي بعد انتهاء خدمته بالشرطة.2-ان يحفظ لديه نسخة من اية ورقة اولو تعلقت بعمل كلف به شخصياً.3-ان يكتب في الصحف او ان ينشر باية وسيلة من وسائل النشر رأيا او بحثا او مقالا او رسما، الا باذن من وكيل الوزارة بعد الاطلاع على نسخة مما سينشر.4-ان يشتري او يبيع او يستأجر او يؤجر أي مال لقوة الشرطة او للوزارة ولو عن طريق المزاد العلني.5-ان يأتي عملا او يظهر بمظهر يتنافي مع كرامته العسكرية.6-ان يشتغل فعليا بالتجارة.7-ان يؤدي عملا للغير باجر ، ويستثني من هذا ، الوصاية او القوامة باجر على احد اقاربه الى الدرجة الرابعة.ويسري الحظر الوارد في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة على المدنيين العاملين في الوزارة وقوة الشرطة.

 

المادة 16

تكون الاختراعات والمؤلفات التي ينتجها احد اعضاء قوة الشرطة اثناء عمله ملكا للدولة اذا كان الاختراع او المؤلف نتيجة تجارب اجريت بصفة رسمية او اذا كانت له علاقة بمصالح الدولة.ويعوض صاحب الاختراع او المؤلف عنه بقرار من الوزير.ويسري هذا الحكم على المدنيين العاملين في الوزارة وقوة الشرطة.

 

المادة 17

يخضع أعضاء قوة الشرطة ذوو الرتب الاقل لذوي الرتب الاعلي ، فاذا تساوت الرتب خضع الاحدث في الرتبة للاقدم فيها.

 

المادة 18

يحظر على أعضاء قوة الشرطة ان يعقدوا زواجهم قبل الحصول على اذن بذلك من الوزارة ، ولا يعتبر الزواج الذي يعقد دون اذن قائما بالنسبة الى قوانين الشرطة.كما يمنع أعضاء قوة الشرطة بعد العمل بهذا القانون من الزواج من غير مواطنة الا باذن خاص من الوزارة والا تعرضوا للمحاكمة العسكرية. ويجوز للوزارة في جميع الاحوال ان تجيز الزواج بعد عقده.وتصدر قواعد واجراءات منح اذن الزواج او اجازته بقرار من الوزير بناء على اقتراح وكيل الوزارة.

 

المادة 19

يكون انشاء كليات الشرطة بمرسوم اميري.ويكون انشاء مدارس الشرطة بقرار من الوزير.ولا يقبل غير الكويتيين في كليات ومدارس الشرطة الا من بين المبعوثين من حكوماتهم وفي حدود العدد الذي يحدد سنويا بقرار من مجلس الوزراء.

 

المادة 20

تكون محاكمة أعضاء قوة الشرطة عن الجرائم العسكرية امام المحاكمة العسكرية وفق احكام قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية.

 

المادة 21

تحدد بمرسوم العقوبات الانضباطية وطريقة فرضها وتنفيذها والتظلم منها. ولا يجوز ان تشتمل هذه العقوبات على عقوبات التجريد او الطرد او العزل او انزال الرتبة او اية عقوبة بدنية او عقوبة مقيدة للحرية تجاوز ستين يوماً.

 

المادة 22

يجوز بقرار من الوزير منح عضو قوة الشرطة تعويضا عن الاضرار التي تصيب امواله اثناء الخدمة او بسببها بشرط ان لا يكون الضرر ناتجا عن اهماله. ويقتصر التعويض في هذه الحالة على قيمة الاشياء الضرورية لحياة عضو قوة الشرطة وحياة عائلته. ويجب على طالب التعويض ان يتقدم بطلبه خلال خمسة عشر يوما من وقوع الضرر او اكتشافه او زوال المانع من تقديم الطلب.

 

المادة 23

يكون تعويض الاشخاص عن الاضرار التي تصيب اشخاصهم او املاكهم بسبب تدابير الامن الاستثنائية وفق الاحكام التي يصدر بها قرار من الوزير ، بشرط الاحتفاظ بحق الاشخاص في الطعن في القرارات الصادرة بتعويضهم امام القضاء.

 

المادة 24

تحدد بقرار من الوزير ، كيفية امساك السجلات الخاصة بقيد اموال الوزارة وكيفية الزام من يتسبب في فقدها او عطبها او تلفها بقيمتها او اعفائه من ذلك.

 

المادة 25

دون اخلال بالبدلات والعلاوات الاضافية المشار اليها في المادة 46 من هذا القانون ، تتحمل الدولة نفقات كسوة أعضاء قوة الشرطة وانتقالهم لعملهم وتجهيزهم وتسليحهم ورعايتهم طبيا ، وتقوم باطعامهم واسكانهم في منشآت ومخافر الشرطة اذا اقتضي العمل ذلك ، كل هذا وفق القرارات التنفيذية لهذا القانون.

 

المادة 26

يجوز قبول غير الكويتيين ضباط فنيين او خبراء في الشرطة مؤقتا وذلك بالشروط والاوضاع التي يصدر بها مرسوم.كما يجوز عند الحاجة قبول تطوع غير الكويتيين في وظائف الشرطة كخفراء وافراد وضباط صف، وفقا للاحكام التي يصدر بها قرار من الوزير.

 

المادة 27

تنشأ في الوزارة لجنة تسمي "اللجنة العامة لشؤون الشرطة" وتشكل برئاسة وكيل الوزارة وعضوية الوكلاء المساعدين وثلاثة من كبار ضباط الشرطة واحد رجال القانون يختارهم الوزير. وعند غياب وكيل الوزارة او قيام مانع من حضوره يرأس اللجنة اقدم وكيلاء الوزارة المساعدين.وتختص هذه اللجنة بالنظر فيما نص القانون على عرضه عليها وكذلك في كل ما يري الوزير اخذ رأيها فيه.

 

المادة 28

لا تكون اجتماعات اللجنة العامة لشؤون الشرطة صحيحة الا اذا حضرها اكثر من نصف الاعضاء، وتصدر قرارتها باغلبية الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، ويعد الامتناع عن التصويت بمثابة رفض الاقتراح المعروض. وتنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها ، وتكون مداولاتها سرية وقراراتها مسببه. ولا تكون قرارات اللجنة نافذة الا بتصديق الوزير عليها.واذا كانت احدي المسائل المعروضة تمس احد اعضاء اللجنة ، وجب عليه التنحي عن نظرها.

 

المادة 29

يكون تعيين الضباط وتسريحهم حتي رتبة العقيد بقرار من الوزير بناء على عرض وكيل الوزارة ، وبمرسوم فيما يلي ذلك من الرتب حسب التسلسل العسكري.

 

المادة 30

الرتبة حق للضباط لا يفقدها الا اذا فقد الجنسية الكويتية او اذا صدر عليه حكم بتجريده منها وفقا لاحكام قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية ، او اذا خفضت رتبته وفقا لاحكام المادة 55 من هذا القانون.

 

المادة 31

يشترط فيمن يعين ضابطاً :1- ان يكون كويتي الجنسية.2- ان يكون قد اتم من العمر احدي وعشرين سنة ميلاديه.3-ان يكون لائقا صحيا للخدمة النظامية ، ويصدر بتحديد شروط اللياقة الصحية للخدمة النظامية قرار من الوزير.4-ان يكون محمود السيرة.5-ان لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية او في جريمة مخلة بالشرف او بالامانة ا لم يكون قد رد اليه اعتباره.6-ان يكون متخرجاً من احدي الكليات او المدارس العسكرية او كليات ومدارس الشرطة التي يشترط للالتحاق بها الحصول على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها. ويستثني من ذلك الحاصلون على مؤهل جامعي او عال المشار اليهم في المادة 34 وذلك مع مراعاة احكام المادة 33.

 

المادة 32

يكون تعيين الضباط لاول مرة في رتبة الملازم باول مربوطها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.ويقضي الضابط سنة واحدة تحت التجربة يجوز تسريحه خلالها أو خلال شهر من انتهائها إذا ثبت أنه غير صالح للبقاء في الخدمة وإلا اعتبر مثبتا فيها ، وحسبت فترة التجربة ضمن مدة خدمته .

 

المادة 33

ملغاة

 

المادة 33 مكرر

يجوز لوكيل الوزارة ان يعين في رتبة وكيل ضابط من توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 37 من قانون نظام قوة الشرطة بالاضافة الى الشروط الآتية :1-ان يكون حاصلاً على مؤهل علمي يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها سنتان على الاقل بعد الثانوية العامة.2-الا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بناء على حكم قضائي او بقرار تأديبي نهائي.3-ان يجتاز دورة تدريبية تحدد مدتها وشروط اجتيازها والالتحاق بها بقرار من وكيل الوزراء

 

المادة 34

يجوز تعيين الحاصلين على مؤهل جامعي أو عال يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها اربع سنوات على الاقل بعد الثانوية العامة في رتبة ملازم بأول مربوط(*) .ومع ذلك يجوز تعيين الاطباء البشريين رتبة نقيب مباشرة ، فاذا كان حاصلا على دبلوم اختصاص لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة كاملة بعد حصوله على البكالوريوس جاز منحه علاوة في رتبة نقيب تحتسب في اقدميته باعتبارها سنة واحدة اما اذا كان الطبيب حاصلا على شهادة تخصص عليا جاز تعيينه في رتبة رائد مباشرة باول مربوطها وتحدد شهادات التخصص العليا بقرار من الوزير.ويشترط في جميع الحالات قضاء فترة تدريب عسكرية تحدد مدتها ونظامها بقرار من الوزير.ويقضي الضابط في هذه الحالات فترة التجربة المشار اليها في المادة 32 من هذا القانون.

 

المادة 35

تحدد أقدمية الضباط في رتبهم في المرسوم او القرار الصادر بتعيينهم فيها او ترقيتهم اليها. ولا يجوز أن يرجع المرسوم أو القرار الاقدمية في الرتبة المرقي اليها الضباط الى تاريخ سابق على صدوره.

 

المادة 36

يجوز – بعد أخذ رأي اللجنة العامة لشؤون الشرطة – اعادة الضابط المستقيل او المتقاعد او المسرح لاسباب صحية الى الخدمة في نفس رتبته وبذات راتبه السابق بشرط ان تثبت لياقته الصحية وان لا يكون قد انقضي على تركه خدمة الشرطة اكثر من ثلاث سنوات.وتضم مدة الخدمة السابقة الى الخدمة التالية في حساب تقاعد الضباط الذي اعيد الى الخدمة.

 

المادة 37

يشترط في المتطوع لوظائف افراد الشرطة وضباط الصف والخفراء ما يأتي :1- أن يكون كويتي الجنسية.2- أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية ولم يجاوز عمره ثلاثين سنة ميلادية ويستثنى الخفراء من الحد الأعلى .3- ان يكون لائقاً صحياً للخدمة النظامية ، ويصدر بتحديد شروط اللياقة الصحية للخدمة النظامية قرار من الوزير بعد أخذ رأي وزير الصحة العامة.4- ان يكون محمود السيرة.5- ان لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او بالامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

 

المادة 38

يحتفظ عضو قوة الشرطة بكامل رصيد إجازاته الدورية التي لم يحصل عليها ولم يتقاض بدلها نقداً أثناء خدمته الفعلية ويجوز له الانتفاع بهٍ بما لا يزيد على (90 يوماً) في السنة الواحدة إذا سمحت ظروف العمل بذلك.ويصرف بدل رصيد الإجازات عند انتهاء الخدمة من أصل الرصـيد وفقاً لما يلي :1 - الضابط الذي بلغ عمره الخمسين (300 يوم) ، والذي لم يبلغ عمره الخمسين (225) يوماً .2 - ضابط الصف والفرد الذي بلغ عمره الخمسين (225 يوماً) ، والذي لم يبلغ عمره الخمسين (200يوم) .فإذا انتهت الخدمة بالوفاة صرف بدل رصيد الإجازات لورثة المتوفي الشرعيين .

 

المادة 39

يخضع المتطوع لاحكام ونظم قوة الشرطة بمجرد قبول تطوعه. ويثبت في الخدمة بعد اجتيازة الدورة التدريبية التي يصدر بتحديد مدتها ونظامها ومكافأة المتطوع اثناءها قرار من الوزير. وتحتسب مدة التدريب ضمن مدة خدمة من يعين من المتطوعين.

 

المادة 40

يكون تعيين ضباط الصف بالترقية من الافراد او من خريجي المدارس العسكرية او مدارس الشرطة وفقا لاحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

 

المادة 41

يتقاضي ضباط الصف والافراد اول مربوط الرتبة عند تعيينهم لاول مرة.ويمنح الشرطي علاوة من علاوات رتبته اذا كان حاصلا او حصل اثناء الخدمة على شهادة اتمام الدراسة الابتدائية على الاقل.ويجوز منحه علاوة اخري من علاواتها. وتحتسب العلاوة في جميع الاحوال في اقدميته باعتبار كل علاوة سنة واحدة.

 

المادة 42

تحدد أقدمية ضباط الصف والافراد حسب ترتيب نجاحهم في الدورة التدريبية او تاريخ ترقيتهم.ويقضي ضباط الصف والأفراد والخفراء فترة تجربة مدتها سنة منذ تعيينهم ، يسرح خلالها أو خلال شهر من انتهائها من يثبت أنه غير صالح للبقاء في الخدمة وإلا اعتبر مثبتاً فيها ، وحسبت فترة التجربة ضمن مدة خدمته .

 

المادة 43

يقصد بالراتب ، ما لم يقض القانون غير ذلك ، الراتب الاساسي المبين في الجداول الملحقة بهذا القانون مضافاً اليه العلاوات الدورية المستحقة.

 

المادة 44

يستحق الضباط رواتبهم من التاريخ الذي يحدده المرسوم او القرار الصادر بتعيينهم.ويستحق ضباط الصف والافراد والخفراء رواتبهم من التاريخ الذي يحدده عقد تطوعهم.ويصرف الراتب في نهاية كل شهر.

 

المادة 45

يمنح أعضاء قوة الشرطة علاوة دورية سنوية بالفئات المقررة في الجداول الملحقة بهذا القانون بحيث لا يتجاوزون بها نهاية مربوط الرتبة. وتستحق هذه العلاوة من أول الشهر التالي لمضي سنة على تاريخ التعيين. ولا تغير علاوة الترقية من موعد العلاوة الدورية واذا اتفق تاريخهما منحتا معاً.

 

المادة 46

تحدد أنواع وفئات وشروط البدلات والعلاوات الاضافية والفنية التي يستحقها العاملون في قوة الشرطة والوزارة بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية والنفط.

 

المادة 47

يجوز بقرار من الوزير منح مكافأة لمن يقوم من أعضاء قوة الشرطة باعمال تستحق التقدير او لمن اصيب اثناء الخدمة او بسببها.

 

المادة 48

يستحق الاسير من أعضاء قوة الشرطة كامل راتبة وبدلاته من تاريخ وقوعه في الاسر حتي عودته الى البلاد. ويصرف الى زوجته او من يختاره اقاربه الذين يعولهم ما لا يجاوز سبعين في المائة من راتبة شهرياً.واذا توفي الاسير وحكم باثبات غيبته المنقطعة ، دفعت جميع استحقاقاته الى ورثته ، مع عدم الاخلال بالحقوق الواردة في قانون التقاعد العسكري.

 

المادة 49

تسري على رواتب من يحال من أعضاء قوة الشرطة الى المحاكمة الاحكام الآتية :‌أ-اذا اخلي سبيله وعاد الى عمله ، صرف له راتبه الى حين التصرف في القضية او صدور الحكم النهائي فيها.‌ب-اذا كان موقوفاً أو اخلي سبيله ولم يعهد اليه بعمل ، صرف له نصف راتبه. فاذا تقرر ان لا وجه لاقامة الدعوي او صدر صفح عنه قبل الحكم او حكم ببراءته ، صرف له جميع ما استقطع منه مدة التوقيف او انقطاعه عن العمل.‌ج-اذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة لا تستوجب طرده من الخدمة أو تجريده استمر صرف نصف راتبه طوال تنفيذ العقوبة لزوجته او لمن يختاره المحكوم عليه ليعول اقاربه.‌د-اذا حكم عليه بعقوبة تستوجب انهاء خدمته ، سويت استحقاقاته الى تاريخ صدور الحكم نهائياً ، فاذا كان الحكم صادراً بالاعدام صرفت تلك الاستحقاقات لورثته المستحقين دون اخلال باحكام قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية.

 

المادة 50

لا يجوز الحجز على رواتب أعضاء قوة الشرطة او خصم شئ منها الا في حدود ربع الراتب وذلك مع عدم الاخلال باحكام المادة 51 من هذا القانون. وتكون الاولوية لدين النفقة ثم لاداء ما يكون مطلوبا للحكومة.

 

المادة 51

يحدد بقرار من الوزير ما يخصم من رواتب أعضاء قوة الشرطة نتيجة توقيع عقوبات انضباطية عليهم. وتودع الاموال الناتجة من هذا الخصم في صندوق الشرطة الذي تحدد اوجه الصرف منه بقرار من الوزير بناء على اقتراح وكيل الوزارة.

 

المادة 52

يعد لكل ضابط ملف خدمة يلحق به ملف سري مستقل تودع فيه الاوراق المتضمنة المعلومات والبيانات الخاصة به مما يكون متصلاً بوظيفته ، كما تودع فيه الملاحظات المتعلقة بعمله والتقارير السرية المقدمة عنه ، والعقوبات الانضباطية والاحكام النهائية الصادرة ضدة.

 

المادة 53

يقدم عن كل ضابط حتي رتبة العقيد تقرير سري في شهر يناير من كل عام يبين كفاءته وسلوكه خلال العام الميلادي السابق.وتصدر بقرار من الوزير اجراءات تقديم التقارير والتظلم منها واعتمادها.

 

المادة 54

الضباط الذي يقدم عنه تقرير بتقدير ضعيف يحرم من اول علاوة دورية تستحق له بعد اعتماد التقرير.

 

المادة 55

الضابط الذي يقدم عنه تقريران متواليان بتقدير ضعيف يعرض امره على اللجنة العامة لشؤون الشرطة المنظر في خفض رتبته او تسريحه بعد سماع أقواله. ويكون خفض الرتبة او التسريح بقرار من الوزير.

 

المادة 56

في حالة خفض رتبة الضابط طبقا للمادة السابقة لا يجوز النظر في ترقيته قبل مضي سنتين من تاريخ صدور قرار خفض الرتبة.

 

المادة 57

تعد لكل من ضباط الصف والافراد والخفراء صحيفة احوال تثبت فيها اراء رؤسائهم حسب التسلسل وما يوقع عليهم من عقوبات انضباطية او تأديبية أو ما يصدر عليهم من احكام نهائية

 

المادة 58

تتم الترقية في حدود الرتب الشاغرة في الميزانية السنوية

 

المادة 59

يستحق المرقي من أعضاء قوة الشرطة الراتب المقرر للرتبة التي يرقي اليها اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مرسوم او قرار الترقية ، مع مراعاة احكام المادة 35 من هذا القانون.

 

المادة 60

يكون الترشيح للترقية وفق لائحة يصدر بها قرار من الوزير

 

المادة 61

يجوز بقرار من الوزير تخفيض المدد المقررة في الجداول المرفقة كحد أدني للترقية في حالة الحرب.

 

المادة 62

تكون الترقية حتي رتبة العقيد بقرار من الوزير وتكون الترقية الى الرتب الأعلي بمرسوم

 

المادة 63

يشترط في ترقية الضابط ان يكون قد اتم في رتبتة المدة المقررة كحد أدني للترقية والمبينة في الجدول الملحق بهذا القانون.ويرقي الضابط خريج كلية الشرطة او ما يعادلها من كليات عسكرية الى رتبة ملازم أول بعد قضائه سنتين في الرتبة.ويرقي الضابط الجامعي الإختصاصي خرج كلية الشرطة والضابط المرقي وفقا لحكم المادة ( 71 مكررا ) من هذا القانون ، إلي رتبة ملازم أول بعد قضاء سنة واحدة في الرتبة .

 

المادة 64

تكون الترقية من رتبة ملازم أول حتي رتبة المقدم بالاقدمية المطلقة وتكون الترقية فيما زاد عن رتبة مقدم بالاختيار بعد أخذ رأي اللجنة العامة لشئون الشرطة وتعتبر الترقية نافذة من التاريخ الذي يحدده المرسوم او القرار الصادر بها.

 

المادة 65

استثناء من الاحكام السابقة تجوز ترقية الضابط الى الرتبة التالية لترتبته بعد أخذ رأي اللجنة العامة لشؤون الشرطة. اذا قام باعمال او خدمات ممتازة تستحق التقدير.

 

المادة 66

لا تجوز ترقية الضباط الذي قدم عنه تقرير بدرجة ضعيف خلال السنة التي اصبح التقرير فيها نهائياً.

 

المادة 67

تجوز ترقية الملازم الى رتبة نقيب اذا حصل اثناء الخدمة على مؤهل علمي جامعي او عال يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها اربع سنوات على الاقل بعد الثانوية العامة. فاذا كانت مدة الدراسة سنتين جازت ترقيته الى رتبة ملازم اول ، كل ذلك بشرط أن يكون الضباط قد قضي فترة التجربة بنجاح.

 

المادة 68

مع عدم الاخلال باحكام المادة 58 من هذا القانون يجوز بقرار من الوزير ترقية وكيل اول ضابط الى رتبة ملازم اذا توافرت فيه الشروط التالية :أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة.ان يكون قد امضي خمسة عشر عاما في العمل بقوة الشرطة منها أربع سنوات على الاقل في رتبة وكيل اول ضابط.ان يجتاز الدورة التدريبية التي تحدد مدتها وشروط الاختبار والالتحاق بها بقرار من الوزير.ويجوز للوزير اضافة اية شروط أخري(*).

 

المادة 69

يشترط في ترقية كل من ضباط الصف او الفرد ان يكون قد اتم في رتبته المدة المقررة كحد أدني للترقية المبينة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون.

 

المادة 70

يشترط في ترقية الشرطى الى رتبة وكيل عريف ان يجتاز الدورة المقررة للترقية.ويوقف شرط اجتياز الدورة في حالة اعلان الحكم العرفي او في حالة الطوارئ.

 

المادة 71

يجوز الترقية من رتبة شرطي حتي رتبة رقيب اول بعد قضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في كل رتبة وبعد اجتياز دورة تدريبية.ويجوز ترقية رقيب اول ووكيل ضابط الى الرتبة التالية بعد قضاء مدة لا تقل عن اربع سنوات في كل رتبة وبعد اجتياز دورة تدريبية.وتحدد مدد الدورات وشروط اجتياز والتحاق المرشح للترقية بها بقرار من وكيل الوزارة(*).

 

المادة 71 مكرر

يجوز ترقية ضباط الصف الحاصلون على شهادة الثانوية العامة او الذين يحصلون عليها اثناء الخدمة الى رتبة رقيب أول.ويجوز ترقية ضباط الصف الحاصلون على مؤهل علمي – يستلزم الحصول عليها دراسة مدتها سنتان على الاقل بعد الثانوية العامة او الذين يحصلون عليه اثناء الخدمة – الى رتبة وكيل ضابط.ويجوز بقرار من الوزير ترقية ضباط الصف الذين يحصلون على مؤهل جامعي او ما يعادله يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها اربع سنوات على الاقل بعد الثانوية العامة الى رتبة ملازم." ويشترط فى جميع الحالات السابقة أن يكون قد مضى على بقاء ضابط الصف خمس سنوات على الأقل فى خدمة قوة الشرطة مع إجتياز دورة تدريبية تحدد مدتها وشروط الإلتحاق بها وإجتيازها بقرار من وكيل الوزارة " (*).

 

المادة 72

استثناء من الاحكام السابقة، تجوز بقرار من الوزير ترقية ضابط الصف او الشرطي الى الرتبة التالية لرتبته اذا قام باعمال او خدمات ممتازة مستحق التقدير.

 

المادة 73

لا يجوز نقل أحد من أعضاء قوة الشرطة الى وظيفة خارج وزراتي الداخلية والدفاع الى بموافقة الوزير.ويشغل المنقول الدرجة المناسبة للراتب الاساسي الذي كان يتقاضاه ويحدد قرار النقل اقدميته فيها. فاذا اعيد الى قوة الشرطة شغل الرتبة التي فيها زملاؤه وباقدميته السابقة بينهم.

 

المادة 74

يجوز بقرار من الوزير ، ندب احد أعضاء قوة الشرطة للعمل خارج الوزارة بناء على طلب الجهة المنتدب للعمل فيها وذلك لمدة لا تجاوز سنة يجوز تمديدها سنة اخري عند الضرورة.

 

المادة 75

يجوز بقرار من الوزير ، اعارة الضباط الى الحكومات والهيئات الاجنبية او الدولية او الى الهيئات والمؤسسات المحلية ، شرط موافقة الضباط عليها كتابة. وتكون الاعارة بمرتب كامل او منخفض او بغير مرتب.وتدخل مدة الاعارة في حساب التقاعد او المكافأة وفي استحقاق العلاوة الدورية والترقية.

 

المادة 76

يجوز للوزير – بعد اخذ رأي اللجنة العامة لشؤون الشرطة – ايفاد الكويتيين من أعضاء قوة الشرطة في بعثات دراسية ومهام رسمية. ويجوز عند الضرورة القصوي ايفاد غير الكويتيين من أعضاء قوة الشرطة الاختصاصيين او الفنيين.وتدخل مدة البعثة في حساب التقاعد وفي استحقاق العلاوة والترقية ويحصل عنها استقطاع التقاعد.

 

المادة 77

تصدر بقرار من الوزير – بالاتفاق مع وزير المالية والنفط – احكام وفئات بدل السفر والانتقال وشروط استرداد ما انفقة أعضاء قوة الشرطة لتأدية مهمة رسمية.

 

المادة 78

لا يجوز لاي من أعضاء قوة الشرطة ان ينقطع عن عمله الا لمدة معينة في حدود الاجازات المنصوص عليها في القانون وبعد التصريح له بها.

 

المادة 79

الإجازات التي يجوز منحها لأعضاء قوة الشرطة هي :1. الإجازة الدورية .2. الإجازة المرضية .3. الإجازة الإدارية .4. إجازة الحج .5. الإجازة الطارئة .6. إجازة خاصة بدون راتب لا تزيد على سنة ولا تدخل ضمن مدة الخدمة الفعلية .7. إجازة دراسية .8. إجازة خاصة للعلاج .9. إجازة مرافقة مريض .10. إجازة التفرغ العلمي .11. إجازة التفرغ الرياضي .12. إجازة مرافقة الزوج أو الزوجة .13. الإجازات الأخرى التي تمنح للموظفة بمقتضى قانون الخدمة المدنية ووفقاً لأحكامه وذلك للإناث اللاتي يعملن في قوة الشرطة.ويجوز بقرار من الوزير إضافة الإجازات الأخرى المقررة لموظفي الدولة ، وينظم القرار إجراءات منحها مع مراعاة أحكام المواد التالية .

 

المادة 80

يستحق الضابط اجازة دورية لمدة خمسة واربعين يوما سنويا ، فاذا بلغ الخمسين من عمره استحق ستين يوما في السنة. ويستحق ضابط الصف والشرطي والخفير اجازة دورية لمدة اربعين يوما سنويا ، فاذا بلغ الخمسين من عمره استحق خمسة واربعين يوما في السنة. وتستحق الاجازة الدورية اعتبارا من تاريخ التعيين ولا يجوز منحها قبل انقضاء عشرة شهور من بدء الخدمة.ولا تدخل أيام العطلة الأسبوعية والعطل الرسمية خلال الإجازة الدورية في حساب مدة هذه الإجازة .

 

المادة 81

يجوز استدعاء المجاز من أعضاء قوة الشرطة ، قبل انتهاء اجازته الدورية اذا اقتضت المصلحة ذلك.

 

المادة 82

اذا اقتضت المصلحة العامة عدم التصريح بالاجازة الدورية عن سنة ما ، جاز – بعد موافقة الوزير – صرف بدلها نقدا والا ارجئت الى سنة أخري.

 

المادة 83

يحتفظ عضو قوة الشرطة بكامل رصيد إجازاته الدورية التي لم يحصل عليها ولم يتقاض بدلها نقداً أثناء خدمته الفعلية ويجوز له الانتفاع بهٍ بما لا يزيد على (90 يوماً) في السنة الواحدة إذا سمحت ظروف العمل بذلك.ويصرف بدل رصيد الإجازات عند انتهاء الخدمة من أصل الرصـيد وفقاً لما يلي :1 - الضابط الذي بلغ عمره الخمسين (300 يوم) ، والذي لم يبلغ عمره الخمسين (225) يوماً .2 - ضابط الصف والفرد الذي بلغ عمره الخمسين (225 يوماً) ، والذي لم يبلغ عمره الخمسين (200يوم) .فإذا انتهت الخدمة بالوفاة صرف بدل رصيد الإجازات لورثة المتوفي الشرعيين .

 

المادة 84

لا يستحق رجل الشرطه اجازه دوريه عن المدد التي يقضيها فى بعثه علميه او في السجن تنفيذا لحكم صادر عليه. فاذا كان رجل الشرطة معارا خصم من او في السجن تنفيذا لحكم صادر عليه. فاذا كان رجل الشرطة معارا خصم من اجازته الدورية ما حصل عليه فعلا من اجازة من الجهة المعار اليها.

 

المادة 85

ملغاة

 

المادة 86

يمنح من يصاب بمرض او بحادث اجازة مرضية لا تجاوز سنتين براتب كامل.ويجوز بقرار من الوزير بناء على عرض وكيل الوزارة منح رجل الشرطة اجازة مرضية اضافية لمدة سنة ثالثة بنصف راتب اذا قررت اللجنة الطبية المختصة انه من المحتمل شفاؤه خلالها.فاذا ثبت ان المرض او الحادث ناجم عن الخدمة او تفاقم بسببها او ان رجل الشرطة مرض بمرض معجز عن العمل منح هذه السنة الثالثة براتب كامل .

 

المادة 87

يجوز لعضو قوة الشرطة في حالة المرض ان يستفيد برصيده من الاجازات الدوريه

 

المادة 88

يكون التصريح بالاجازة المرضية والاذن بامتدادها بعد موافقة الهيئة الطبية المختصة اذا زادت على خمسة ايام ، والا جاز التصريح بها من طبيب او دار من دور العلاج.ويجب على طالب الاجازة المرضية ان يبلغ عن مرضة في اليوم الاول منه.

 

المادة 89

لا يجوز تسريح عضو قوة الشرطة لاسباب صحية الا بعد استفادة كامل اجازاته المرضية والدورية المستحقة وفقا لاحكام هذا القانون ، ما لم يوافق كتابة على ذلك.ويجوز بقرار من الوزير بناء على عرض وكيل الوزارة ، انهاء خدمات عضو قوة الشرطة لاسباب صحية قبل استنفاد اجازاته بشرط دفع كامل راتبة عنها.

 

المادة 90

يجوز منح عضو قوة الشرطة اجازة ادارية بمرتب كامل او مخفض او بغير مرتب زيادة على ما يستحقه من اجازاته الدورية لمدة او مدد لا تجاوز خمسة عشر يوما في السنة.

 

المادة 91

يجوز منح عضو قوة الشرطة – اذا سمحت ظروف العمل بذلك – اجازة خاصة براتب كامل لا تحسب من اجازاته الدورية لمدة اربعين يوما لاداء فريضة الحج. ولا تمنح هذه الاجازة الا مرة واحدة في مدة الخدمة.

 

المادة 92

الاجازة الطارئة هي التي تكون لسبب طارئ لا يستطيع عضو قوة الشرطة معه ابلاغ رؤسائه مقدما للتصريح له بها.ولا يجوز لعضو قوة الشرطة ان ينقطع عن عمله لسبب طارئ لمدة تجاوز يومين في المرة الواحدة ولا اكثر من اربع مرات في العام الواحد. ويجب على رجل قوة الشرطة ان يقدم لرئيسه عقب عودته من الاجازة الطارئة بيانا بالاسباب التي اقتضت غيابه وحالت دون تمكنه من الاستئذان منه.

 

المادة 93

يصرف لعضو قوة الشرطة في اجازاته المرضية والادارية والطارئة وفي اجازة الحج كامل راتبة وبدلاته.

 

المادة 94

كل من انقطع عن عمله او لم يعد اليه عند انتهاء اجازته مباشرة حرم من راتبه مدة غيابه ، وذلك مع عدم الاخلال بمؤاخذته تأديبيا او عسكرياً.ومع ذلك يجوز لوكيل الوزارة ان يقرر حساب مدة الغياب من رصيد الاجازات الدورية المستحقة اذا كان الغياب لعذر مقبول. ويبين قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية حالات اعتبار الغياب عن الخدمة فراراً.

 

المادة 95

مع عدم الإخلال بحكم المادة ( 79 / بند 6 ) يعتبر عضو قوة الشرطة في الخدمة متى كان قائما بعمله أو مجازاً أو مكلفاً بمهمة رسمية أو موفداً أو محالاً للمحاكمة أو أسيراً .ولا تحسب مدة تنفذ الحكم المقيد للحرية من الخدمة اذا زادت على شهرين وذلك مع عدم الاخلال باحكام المادة 49 من هذا القانون.

 

المادة 96

تنتهي خدمة الضباط لاحد الاسباب الآتية :1-فقدة الجنسية الكويتية.2-بلوغه من العمر ستين سنة ميلادية ، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبشرط موافقة الضابط مد الخدمة مدة أو مددا لا يجاوز بها الخامسة والستين من عمره وتدخل هذه المدة في حساب التقاعد.3-الاحالة الى التقاعد.4-قبول الاستقالة.5-ثبوت عجزه صحيا عن العمل مع مراعاة احكام المادة 89 من هذا القانون.6-التسريح.7-التجريد او الطرد او العزل او الحكم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخله بالشرف او بالامانة.8-الوفاة ، او الحكم بثبوت الغيبة المنقطعة.

 

المادة 97

تنتهي خدمة ضابط الصف والفرد والخفير لاحد الاسباب الآتية :1-فقده الجنسية الكويتية.2-بلوغه من العمر ستين سنة ميلاديه ، ويجوز بقرار من الوزير مد الخدمة مدة أو مدداً لا يجاوز بها الخامسة والستين من عمره وتدخل هذه المدة في حساب التقاعد.3-الاحالة الى التقاعد.4-قبول الاستقالة.5-ثبوت عجزه صحيا عن العمل مع مراعاة احكام المادة 89 من هذا القانون.6-التسريح.7-عدم تجديد تطوعه.8-التجريد او الطرد او العزل او الحكم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او بالامانة.9-الوفاة ، او الحكم بثبوت الغيبة المنقطعة.

 

المادة 98

تجوز احالة الضابط الى التقاعد اذا كان قد قضي في الخدمة خمس عشرة سنة ، وبلغ عمره في رتبته السن الآتية :- في رتبة ملازم 47 سنة- في رتبة نقيب او رائد 59 سنة- في رتبة مقدم 52 سنة- في رتبة عقيد 54 سنة- في رتبة عميد 56 سنة- باقي الرتب 58 سنةوتكون احالة الضباط الى التقاعد حتي رتبة عقيد بقرار من الوزير بعد اخذ راي اللجنة العامة للشرطة وتكون بمرسوم للرتب التي تلي ذلك حسب التسلسل العسكري(*).

 

المادة 99

تجوز احالة ضابط الصف والفرد والخفير الى التقاعد بقرار من وكيل الوزارة اذا تم الخامسة والخمسين من عمره وكان قد قضي في الخدمة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.

 

المادة 100

لرجل قوة الشرطة ان يطلب احالته الى التقاعد اذا كان قد امضي في الخدمة عشرين سنة ميلادية كاملة. ويجاب الى طلبه بقرار من الوزير اذا كان ضابطا ومن وكيل الوزارة اذا كان من ضباط الصف او الافراد او الخفراء.

 

المادة 101

اذا احيل احد أعضاء قوة الشرطة الى التقاعد وكان قد استوفي المدة اللازمة كحد ادني للترقية ، ولم يرق لعدم وجود شواغر ، منح الرتبة التالية لرتبته واحتسب تقاعده على هذا الاساس

 

المادة 102

يجب ان تكون الاستقالة مكتوبة ، وخالية من أي قيد او شرط ، ولا تنتهي خدمة المستقيل الا بالقرار الصادر بقبولها.ولا تجوز الاستقالة من الشرطة في حالات الحرب والحكم العرفي والطوارئ.

 

المادة 103

لا تجوز استقالة عضو قوة الشرطة اثناء التحقيق معه او اثناء محاكمته عسكريا او جزائيا الى حين البت نهائيا فيما هو منسوب اليه.

 

المادة 104

يسرح عضو قوة الشرطة من الخدمة لأحد الأسباب الآتية :1. عدم اجتيازه فترة التجربة بنجاح .2. إذا قرر الوزير ذلك وفقاً لأحكام المادة ( 55 ) من هذا القانون أو لأسباب أخرى يحددها .3. إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من السلطة المختصة بالتعيين ، وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ التحاقه بتلك الجهة .4. إذا اقتضى الصالح العام ذلك .ويكون التسريح في الحالات السابقة بمرسوم بالنسبة إلى من يعينون بمرسوم ، وبقرار من مجلس الوزراء بالنسبة لغيرهم من الضباط ، وبقرار من الوزير بناءً على عرض وكيل الوزارة بالنسبة إلى ضباط الصف والأفراد والخفراء .

 

المادة 105

تنتهي خدمة ضباط الصف والافراد والخفراء بانتهاء مدة تطوعهم اذا لم يتجدد عقد التطوع وفقا لاحكامه.

 

المادة 106

اذا حكم على عضو قوة الشرطة بالتجريد او الطرد او العزل او بحكم يترتب عليه انهاء خدماته، وكان موقوفاً ، انتهت خدمته من تاريخ وقفه ، وذلك مع عدم الاخلال باحكام المادة 49 من هذا القانون

 

المادة 107

تسري على عضو قوة الشرطة الذي تنتهي خدماته احكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين.

 

المادة 108

يعتبر من الاحتياط أعضاء قوة الشرطة الذين تنتهي خدمتهم بالاحالة الى التقاعد او بقبول استقالتهم او بعدم تجديد تطوعهم.ويجوز بقرار من الوزير استدعاء الاحتياط في حالة الحرب والحكم العرفي والطوارئ.ويصدر بتنظيم خدمة الاحتياط مرسوم أميري.

 

المادة 109

يجوز بقرار من وكيل الوزارة ابقاء رجل الشرطة بعد انتهاء خدمته مدة لا تجاوز شهرا لتسليم ما في عهدته ، ويجوز مد هذا الميعاد مدة اخري لا تجاوز شهرين وتصرف عن مدة التسليم مكافأة شهرية تعادل ما كان يتقاضاه شهريا اثناء الخدمة.

 

المادة 110

يثبت في رتبته الحالية كل رجل من أعضاء قوة الشرطة كويتي الجنسية موجود في الخدمة عند العمل بهذا القانون.

 

المادة 111

تستمر خدمة أعضاء قوة الشرطة غير الكويتيين الموجودين في الخدمة يوم نفاذ هذا القانون ، وتري في حق كل منهم – حسب رتبته – احكام الرسوم او القرار المشار اليهما في المادة 26 من هذا القانون، وتحتسب المدة السابقة على نفاذ هذا القانون من خدمتهم في تطبيق احكام العقد الخاص بها.

 

المادة 112

الى حين صدور المراسيم والقرارات المنصوص عليها في هذا القانون ، تسري جميع النظم المعمول بها حاليا ، الا ما كان منها مخالفا لنصوص هذا القانون.

 

المادة 113

يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ، ويجوز ان ينيب عنه وكيل الوزارة في اصدارها.

 

المادة 114

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.