– وعلى توصية لجنة معادلة الشهادات العلمية مافوق الثانوية العامة في اجتماعها الثاني لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 2016/3/24 والمعتمدة من الأستاذ الدكتور / وكيل وزارة التعليم العالي.
– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
إلغاء القرار الوزاري رقم (44) المؤرخ في 2015/3/3 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (206) المؤرخ في 2007/10/22 وما يترتب عليه من آثار.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه.
مادة ثالثة
على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.
وزير التربية ووزير التعليم العالي
د/ محمد عبد اللطيف الفارس
صدر في :8 شوال 1438هـ
الموافق : 2 يوليو 2017م
قرار وزاري رقم ( 200 ) لسنة 2017
– بعد الاطلاع على القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له .
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته .
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 الصادر في تاريخ 1987/7/1 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة
على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له .
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .
– وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية .
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 1988 الصادر في تاريخ 1988/5/12 بشأن نظام البعثات وعلى اللوائح والنظم الملحقة والمكملة له .
– وعلى المرسوم الأميري رقم (164) لسنة 1988 الصادر في تاريخ 1988/10/6 بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي .
– وعلى القرار الوزاري رقم (22) لسنة 1995 الصادر في تاريخ 1995/5/7 بشأن تشكيل لجنة البعثات بالوزارة .
– وعلى القرار الوزاري رقم (121) لسنة 2012 الصادر بتاريخ 2012/5/16 بشأن تفويض السادة رؤساء المكاتب الثقافية في بعض اختصاصات لجنة البعثات .
– وعلى القرار الوزاري رقم (58) لسنة 2013 الصادر في تاريخ 2013/6/16 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (312) الصادر في تاريخ 2012/11/19 بشأن اعتماد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي .
- وعلى قرار معالي السيد الدكتور / وزير التعليم العالي رقم (154) الصادر في تاريخ 2015/4/28 بشأن تفويض الأستاذ الدكتور / وكيل وزارة التعليم العالي في ممارسة بعض من اختصاصاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم (340) لسنة 2015 الصادر في تاريخ 2015/11/16 بشأن إعادة تشكيل لجنة البعثات بالوزارة .
- على الكتب الواردة من المكاتب الثقافية الخارجية في باريس ولوس أنجلوس ودبلن وواشنطن بشأن ملاحظاتها على خطة البعثات للعام الجامعي 2018/2017 وتوصيتها بشأن معدلات التوفل والأيلتز .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تقرر
مادة أولى
يلتزم الطلبة الراغبين بالتسجيل في خطة بعثات وزارة التعليم العالي استيفاء شرط الحصول على معدل ( الأيلتز أو التوفل ) على النحو الآتي :-
ألا تقل الدرجة الكلية في اختبار الأيلتز عن (5) وبما لا يقل عن (5) درجات في جميع الحقول ، وما يعادله في اختبار التوفل .
مادة ثانية
يجب مراعاة القرارات الوزارية المنظمة للالتحاق والدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.
مادة ثالثة
يطبق هذا القرار اعتبارا من خطة بعثات العام الدراسي . ( 2019/2018 )
مادة رابعة
يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار .
مادة خامسة
على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .
وزير التربية ووزير التعليم العالي
د. محمد عبداللطيف الفارس
صدر في: 13 محرم 1439 هـ
الموافق: 3 أكتوبر 2017 م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (37 / ت) لسنة 2017 م
بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي قطاع التعاون لضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها بقانون التعاون والقرارات المنفذة له
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.
- وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (166/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (171/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (172/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات الإنتاجية الزراعية والثروة الحيوانية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (16/ت) لسنة 2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني والقرارات الوزارية المعدلة له.
- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة.
• وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.