مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم (٦) لسنة ١٩٩٥
بشأن
اشتراط الحصول على " ٥٠٠ " نقطة في التوفل محليا عند بدء الإيفاد
مجلس الخدمة المدنية :
ـ بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
ـ وعلى المرسوم رقم (١٠) لسنة ١٩٦٠ بقانون ديوان الموظفين وتعديلاته ،
ـ وعلى المرسوم الصادر في ٧ جمادى الأولى سنة ١٣٩٩هـ الموافق ٤ أبريل سنة ١٩٧٩م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،
ـ وعلى قرار المجلس رقم (١٠) لسنة ١٩٨٦ في شأن لائحة البعثات والإجازات الدراسية ،
ـ وعلى قرارات وتعاميم ديوان الموظفين الصادرة بشأن ضوابط واحكام وقواعد تطبيق لائحة البعثات والإجازات الدراسية .
ـ وبناء على مذكرة ديوان الموظفين المعتمدة من قبل اعضاء مجلس الخدمة المدنية ،
قرر
مادة أولى
يشترط حصول الموظف المرشح للإيفاد في بعثة أو اجازة دراسية أو منحة على معدل " ٥٠٠ " نقطة ـ على الاقل ـ في امتحان التوفل (أو ما يعادله) محليا .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من ١/١/ ١٩٩٦ وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يتعارض مع احكامه .
رئيس مجلس الخدمة المدنية "بالنيابة"
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية
ناصر عبدالله الروضان
وزير العدل والشئون الادارية
مشاري جاسم العنجري
صدر بتاريخ : ٦ جمادى الأولى ١٤١٦ هـ
الموافق : ١ اكتوبر ١٩٩٥ م