8 - تفسير الرمز بالكتابة في حالة كونه من غير الرموز أو الأشكال غير الاعتيادية .
9- عدم إزالة علامات السلامة إلا بعد انتهاء الغرض الذي وضعت من أجله .
10 - يجب أن لا تستخدم علامات السلامة كبديل عن اتخاذ أي تدابير أخرى للحماية .
مادة (3)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المعنية الالتزام به وتنفيذه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في: 4 ربيع الآخر 1435 هـ
الموافق: 4 فبراير 2014م
قرار وزاري رقم ( 223/ع ) لسنة 2014م
بشأن مددحفظ المستندات الخاصة بقطاع العمل وإتلافها
- وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 7/ 1/ 1979 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القانون رقم (6 ) لسنة 2010 م بشأن العمل في القطاع الاهلي وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم (28) لسنة 1969م في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .
- وعلى قرار وزير المالية والنفط رقم 27 لسنة 1971 واللائحة المرفقة به بشأن المحفوظات .
- وعلى القرار الوزاري رقم 128/ 2001 وتعديلاته بشأن مدد حفظ المستندات الخاصة بقطاع العمل وإتلافها .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــــــــرر
مادة (1)
يجوز لوكيل الوزارة المساعد لشئون العمل ولأي من الوحدات الادارية التابعة له إتلاف المستندات الخاصة بالقطاع بعد انقضاء مدد حفظها وذلك وفقا لأحكام هذا القرار .
مادة (2)
يجب ألا تقل مدد حفظ المستندات عن المدة المبينة قرين كل منها :
1- مستندات التفتيش الدوري المستوفي سنة واحدة
2- صور كشوف إحالة الرواتب للمؤسسات المالية (البنوك) سنة واحدة
3 - مستندات رفع الحظر عن ملفات أصحاب العمل سنتان
4- مستندات تفتيش متابعة التزام أصحاب الاعمال بتشغيل العمالة الوطنية سنتان
5 - مستندات بلاغات التغيب ثلاث سنوات
6 - مستندات لجنة منازعات العمل الفردية ثلاث سنوات
7- مستندات مخالصات الالغاء النهائي ثلاث سنوات
8- طلبات تصاريح وأذون العمل والإلغاء خمس سنوات
9- مستندات تقدير الاحتياج والعمالة المقدرة خمس سنوات
10- مخاطبات الصادر والوارد لإدارات من كافة الجهات ثلاث سنوات
11- ملفات الشكاوى العمالية خمس سنوات
12- ملفات منازعات تصاريح العمل خمس سنوات
13- ملفات اصحاب العمل الملغاة خمس سنوات
14- مستندات مخالفات التفتيش المحالة للقضاء خمس سنوات
15- صور تقارير معاينة إصابات العمل خمس سنوات
مادة (3)
استثناء من أحكام المادة الأولى من هذا القرار لا يجوز مطلقا إتلاف مستندات ملفات الوقف الدائم ومستندات إحالتها للقضاء وتحفظ لدى الادارة المختصة .
مادة (4)
يراعى في إجراءات حفظ المستندات وإتلافها الأحكام الواردة في قرار وزير المالية والنفط رقم 27/ 1971 واللائحة المرفقة به بشأن المحفوظات .
مادة (5)
يلغى القرار رقم 128/ 2001 وتعديلاته في شأن مدد حفظ المستندات الخاصة بقطاع العمل وإتلافها .
مادة (6)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 4 ربيع الآخر 1435 هـ
الموافق : 4 فبراير 2014م