انقضاء الدعوى الجزائية:
1- إفادة جهة التنفيذ الجنائي بفقد مسودة الحكم. عدم تيسر الحصول على صورة رسمية منه واستيفاء جميع الإجراءات المقررة للطعن. لازمه: قبول الطعن شكلاً وإعادة المحاكمة الاستئنافية بالنسبة لما قُضى به.
(الطعن 508/2001 جزائي جلسة 20/8/2002 القسم الخامس – المجلد الثالث عشر ص 539)
2- الحكم لا يكون لميت أو على ميت.
- وفاة المطعون ضده يُوجب على محكمة التمييز القضاء بتمييز الحكم وسقوط الحكم الابتدائي الصادر بالعقوبة وانقضاء الدعوى الجزائية قبله. أساس ذلك.
(الطعن 12/2002 جزائي جلسة 8/10/2002 القسم الخامس – المجلد الثالث عشر ص 540)
3- اطمئنان المحكمة إلى مقارفة المتهم للجريمة. الاختلاف في تاريخ ارتكابها لا يؤثر في مسئوليته الجزائية عنها مادامت الدعوى الجزائية لم تنقض بمضي المدة. النعي بخصوص ذلك. غير منتج.
(الطعن 795/2001 جزائي جلسة 5/11/2002 القسم الخامس – المجلد الثالث عشر ص 540)
3- إصدار المتهم لعدة شيكات ليس لها مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه لصالح مستفيد واحد وفي يوم واحد عن معاملة واحدة. يكّون نشاطهاً إجرامياً لا يتجزأ تنقضى الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائي واحد بالبراءة أو الإدانة في إصدار أي شيك منها. عدم نهائية ذلك الحكم حتى فوات ميعاد الطعن بالتمييز. يؤذن بتمييز الحكم المطعون فيه. صيرورة ذلك الحكم نهائياً. القضاء بتمييزه. غير مجدٍ. علة ذلك.
(الطعن 131/2002 جزائي جلسة 29/4/2003 القسم الخامس – المجلد الثالث عشر ص 540)
4- الدعوى الجزائية في الجنايات تسقط بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة.
- انقطاع سريان تلك المدة بأي إجراء من إجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة سواء في مواجهة المتهم أو غيبته وكذلك التحريات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي. علة ذلك: افتراض نسيان الدعوى بمرور الزمن دون اتخاذ الإجراءات فيها فمتى اتخذت أصبحت ماثلة في الأذهان وانتفت علة الانقضاء. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه. مثال.
(الطعن 115/2005 جزائي جلسة 20/9/2005 القسم الخامس – المجلد الثالث عشر ص 541)
5- حق المجني عليه في العفو ينقضي بوفاته. علة ذلك. أثره: لا ينتقل لورثته ولا يجوز لوكيله أو الولي عنه إجراء أي تصرف نيابة عنه بعد وفاته. تنازل والدته بعد وفاته. صادر من غير ذي صفة. لا أثر له في الدعوى الجزائية.
(الطعن 123/2005 جزائي جلسة 14/3/2006 القسم الخامس – المجلد الثالث عشر ص 542)
6- العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة –في صدد قواعد التقادم- هي بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة لا بالوصف الذي رفعت به الدعوى أو بقرار الاتهام.
- إطراح المحكمة دفع الطاعن بسقوط الدعوى الجزائية بمضي المدة بما يتفق وصحيح القانون. نعي الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
- مثال لرد سائغ في جريمة إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه.
(الطعن 565/2005 جزائي جلسة 11/4/2006 القسم الخامس – المجلد الثالث عشر ص 542)
7- - وفاة المتهم قبل صدور الحكم في الدعوى الجزائية. أثره. وقف الخصومة بقوة القانون. علة ذلك. على المحكمة إثبات ذلك والقضاء بانقضاء الدعوى الجزائية لوفاة المتهم. طبيعته: إعلان بالوقوف بالدعوى الجزائية عند هذا الحد. أثر ذلك: أن النيابة العامة لا تستطيع الطعن في هذا الحكم وإلاّ كان طعنها غير جائز.
(الطعن 733/2005 جزائي جلسة 6/6/2006 القسم الخامس – المجلد الثالث عشر ص 543)