إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم 6 لسنة 1978 بشأن المستندات المطلوبة للنظر في طلبات ضم مدد الخدمة السابقة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1174 · 15 يناير 1978

رقم التشريع وسنته

6 لسنة 1978

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم رقم 6 لسنة 1978 بشأن المستندات المطلوبة للنظر في طلبات ضم مدد الخدمة السابقة

أمينات الاجتماعية تعميم رقم ( ٦ ) لسنة ١٩٧٨ في شأن المستندات المطلوبة للنظر في طلبات ضم مدد الخدمة السابقة يرجى من جميع أصحاب الأعمال في القطاعات المختلفة ( حكومي ، أهلي ، نفطي ) ضرورة استيفاء المستندات الآتي بيانها في حالة ارسال أية طلبات لضم مدد الخدمة السابقة للعاملين لديهم :

١ - صورة من شهادة الجنسية المؤمن عليه .

٢ - صورة من المستندات الدالة على مدد الخدمة السابقة، مع مراعاة أنه في حالة الاستناد في اثبات هذه المدد الى شهادة الشهود أن يذكر تاريخ تعيينهم وأن يكون واضحا بالمستند المقدم أن الشهود كانوا يعملون بذات الجهة التي كان يعمل بها المؤمن عليه ومعاصرين لمدة خدمته المطلوب ضمها .

٣ - صورة من شهادة الميلاد أو شهادة تقدير سن المؤمن عليه .

٤ - صورة من نموذج تسوية مكافأة التقاعد السابق صرفها للمؤمن عليه عن مدة خدمته السابقة المطلوب ضمها والصادر عن ديوان الموظفين .

هذا ولن ينظر في أية طلبات تكون غير مستوفاة للمستندات المشار اليها .

والمؤسسة على استعداد للرد على أية استفسارات من أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم في هذا الخصوص .

المدير العام

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي