وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ٩٥٢ لسنة ١٩٨٨ م
بإنشاء وحدات اجتماعية جديدة بمنطقتي الفنطاس وهدية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
ـ بعد الاطلاع على المادة ۱۳۰ من الدستور .
ـ وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ۱۹۷۹/۱/۷ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
ـ وعلى القرار الوزاري رقم ۱۹۹ لسنة ۷۹ بإعادة تخطيط وتنظيم وتحديد اختصاصات الوحدات الادارية بالوزارة وتعديلاته .
ـ وعلى القرار الوزاري رقم ١١٦ لسنة ٨٣ بتقسيم الوحدة الاجتماعية الى ثلاث شعب .
ـ وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .
ـ وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ۱
تنشأ الوحدات الاجتماعية التالية التابعة لادارة الخدمات الاجتماعية : ـ
١ ـ وحدة الفنطاس وتشمل مناطق الفنطاس ، المنقف ، أبو حليفة ، العقيلة ، الفنيطيس .
۲ ـ وحدة هدية وتشمل مناطق هدية ، الظهر ، غرب الفنطاس .
مادة ۲
تقسم كل وحدة من الوحدات المنشأة الى الشعب المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣ م .
مادة ۳
تنقل كافة الخدمات التي تقوم بها وحدة الفحيحيل الاجتماعية لمناطق وحدة الفنطاس الاجتماعية الى الوحدة المذكورة كما تنقل كافة الخدمات التي تقوم بها وحدة الرقة الاجتماعية لمناطق وحدة هدية الاجتماعية الى الوحدة المذكورة .
مادة ٤
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم لتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ : ۲۲ صفر ١٤٠٩ هـ
الموافق : ۱۹۸۸/۱۰/۳ م