قرار وزاري رقم ((179 / أ)) لسنة 2022
بحل مبرة الكويت للحضارات
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (104) لسنة 2002 بشأن استحداث إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات والاختصاصات المناطة بها.
- وعلى القرار الوزاري رقم (223) لسنة 2011 بـإشـهـار مبرة الكويت للحضارات.
- وعلى مذكرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات المؤرخة في2022/9/4م بـشـأن حل مبرة الكويت للحضارات حلاً اختياريا
بناء على طلبها.
- وبناء على قرار لجنة إشهـار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات باجتماعها رقم (3) المؤرخ في 2022/9/6م.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
" قرر "
مادة (1)
حل مبرة الكويت للحضارات .
مادة (2)
تؤول أموال المبرة بعد تصفيتها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية تمهيداً لتحديد الجهة التي تؤول إليها الأموال.
مادة (3)
يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
فهد مطلق الشريعان
صدر في: 9 ربيع الأول 1444هـ
الموافق: 5 أكتوبر 2022م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (159) لسنة 2022
بشأن تعديل اشتراطات الفئات التي ترغب بإنشاء
محافظ استثمارية للأوراق المالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (37) لسنة 2022 المنعقد بتاريخ 2022/10/12؛
قرر ما يلي:
مادة أولى
يعدل الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية
على الجهات المختصـة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخـصـه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر في: 16 أكتوبر 2022 م
مرفق رقم (1)
| م | الكتاب | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | السابع | 4 - 5 - 2 | إضافة بند وإعادة ترقيم بنود المادة | يتعين على الشخص الترخيص له بإدارة المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية الالتزام بالآتي: 1. عدم إنشاء محافظ استثمارية لمصلحته لدى شخص مرخص له آخر، ويستثنى من ذلك المحافظ التي تنشأ لدى شخص مرخص له آخر للاستثمار | يتعين على الشخص الترخيص له بإدارة المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية الالتزام بالآتي: 1. عدم إنشاء محافظ استثمارية لمصلحته لدى شخص مرخص له آخر، ويستثنى من ذلك المحافظ التي تنشأ لدى شخص مرخص له آخر للاستثمار في (الأوراق المالية)، |