إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 104 لسنة 2018 بشأن تعديل النظام الاساسى للجمعية الكويتية للتواصل الحضارى .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1416 · 27 أكتوبر 2018

رقم التشريع وسنته

104 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

■ وبناءً على توصية لجنة وضع معايير وتحديد البرامج الطبية والمراكز الطبية العالمية خارج دولة الكويت باجتماعها الثالث والعشرون المنعقد بتاريخ 17 أكتوبر 2018.

■ وبناءً على عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

■ وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

تــــــــــقــــــــــرر

مادة أولى

تضاف كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية إلى قائمة مؤسسات التعليم العالي الواردة في القرار الأكاديمي رقم (2014/32) الصادر بتاريخ 8 يوليو 2014، والتي يسمح للطلبة الالتحاق بها للدراسة في دولة الامارات العربية المتحدة ببرنامج الماجستير بالتخصصات التالية:

- ماجستير العلوم في علاج جذور الأسنان.

- ماجستير العلوم في تقويم الأسنان.

- ماجستير العلوم في الاستعاضات السنية.

- ماجستير العلوم في طب أسنان الأطفال.

مادة ثانية

يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.

مادة ثالثة

يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.

مادة رابعة

يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ونظام الدراسة في مؤسسات التعليم خارج دولة الكويت.

مادة خامسة

يُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

وزير التربية ووزير التعليم العالي

ا. د. حامد محمد كميخ العازمي

صدر في : 13 صفر 1440هـ

الموافق : 22 أكتوبر 2018م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ((104/ أ )) لسنة 2018م

بشأن تعديل النظام الأساسي للجمعية الكويتية للتواصل الحضاري

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل،،،،،

-بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

-وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2016م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

-وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

-وعلى القرار الوزاري رقم (6/أ) لسنة 2015م بإشهار الجمعية الكويتية للتواصل الحضاري.

-وعلى محضر الجمعية العمومية غير العادية للجمعية الكويتية للتواصل الحضاري المنعقدة بتاريخ 2018/5/14م لتعديل النظام الأساسي للجمعية.

-وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية للتواصل الحضاري).

-وبعد عرض وكيل الوزارة.

" قرر "

مادة أولى

يستبدل بنصوص المواد أرقام (7.2، 21، 24، 32، 47) من النظام الأساسي للجمعية الكويتية للتواصل الحضاري النصوص التالية:

مادة (2):

تهدف الجمعية الى تحقيق الأهداف التالية:

1- إبراز دور دولة الكويت الخيري في مجال التواصل الثقافي والحضاري، من خلال التعامل مع الجمعيات والهيئات المشابهة في الداخل والخارج، باستخدام وسائل الإعلام ووسائل التقنية الحديثة في هذا الشأن بعد موافقة الجهات المعنية.

2- التواصل والحوار الثقافي والحضاري مع الجميع، للتعريف بالإسلام ديناً وثقافة وحضارة.

3- التعاون مع الجمعيات والهيئات المشهرة، لتعزيز أسس التواصل الثقافي والحضاري، ورعاية ودعم المهتدين الجدد، وتثقيفهم بأمور دينهم وتشجيعهم على الاندماج الإيجابي في مجتمعاتهم .

4- الاهتمام بالجاليات المسلمة في الداخل، ونشر الفكر والمنهج الوسطي وقيم الإسلام السمحة بينهم.

5- القيام بالدراسات والأبحاث والإصدارات، وإقامة المعارض الإعلامية والثقافية والدينية المتعلقة بأهداف الجمعية، ودعم المراكز العلمية والثقافية والدينية في الداخل للمهتدين الجدد وغيرهم من المسلمين، وإقامة البرامج التي تساعد الجمعية على تحقيق أهدافها، ومساعدة الفقراء منهم اقتصادياً وثقافياً بعد موافقة الجهات المعنية.

مادة (7):

يخطر مقدم الطلب بكتاب مسجل بعلم الوصول بقرار المجلس في خلال أسبوعين من تاريخ صدوره وتعلق صورة من هذا القرار في لوحة الإعلانات بالجمعية وفي حالة القبول يجب على مقدم الطلب سداد الاشتراك طبقاً لأحكام اللائحة المالية، أما في حالة رفض الطلب فيسترد مقدمه الرسم الذي سبق له سداده.

مــادة (21):

على مجلس الإدارة فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوم عمل تنتهي قبل موعد عقد الجمعية العمومية بأسسبوعين على الأقل.

مــادة (24):

يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء الذين لهم الحق في حضور الاجتماع، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة نصف ساعة، يكون الاجتماع بعدها صحيحاً بحضور عشرة أعضاء على الأقل من غير أعضاء مجلس الإدارة على أن يذكر هذا في خطاب الدعوة.

مــادة (32):

لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع، وتتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين، فإذا لم يتوفر النصاب "ثلثي الأعضاء" أُجل الاجتماع لمدة نصف ساعة على أن ينعقد صحيحاً بحضور نصف الأعضاء، فإذا لم يكتمل النصاب في هذا الاجتماع اختصت وزارة الشئون الاجتماعية باتخاذ القرار في الموضوع المعروض.

مادة (47):

يباشر أمين الصندوق الاختصاصات الآتية:

1- تحصيل جميع إيرادات وأموال الجمعية وإيداعها في المصرف الذي به أموال الجمعية.

2- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة من الناحية المالية والتحقق من مطابقتها لبنود الميزانية واللائحة المالية.

3- التوقيع مع الرئيس على أذونات الصرف والشيكات.

4- الإشراف على حسابات الجمعية والمحافظة على المستندات والإيرادات والمصروفات، وهو مسئول عن جميع البيانات الحسابية التي تُنرصد في الدفاتر.

5- وضع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية والاشتراك مع أمين السر في وضع مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة وتقديمها إلى مجلس الإدارة.

6- حفظ السجلات والدفاتر والمستندات وكل ما يتصل بالناحية المالية في مقر الجمعية.

7- صرف المرتبات وفواتير المشتريات المختلفة.

8- حفظ السلف المستديمة.

مادة ثانية

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الجهات والإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

ووزير دولة للشؤون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في: 14 صفر 1440هـ

الموافق: 23 أكتوبر 2018 م

قرار وزاري رقم (106 / أ) لسنة 2018

بتعديل المادة رقم (10) من القرار الوزاري رقم (104/أ) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (18) لسنة 2016

بشأن الرعاية الاجتماعية للمسننين

وزير الشئون الاجتماعية والعمل:

بعد الاطلاع:

-على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية.

-وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن الخدمة المدنية.

-وعلى المرسوم رقم (50) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

-وعلى القانون رقم (18) لسنة 2016 في شأن الرعاية الاجتماعية للمسنين.

-وعلى القرار الوزاري رقم (104/أ) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين.

-وبعد عرض وكيل الوزارة.

-وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قـــــــرر

مادة أولى

-يستبدل بنص المادة (10) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (18) لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين والصادرة بالقرار الوزاري رقم (104/أ) لسنة 2016 النص التالي:

مادة (10): "يصرف للمسن حفاضات بقرار من اللجنة الطبية المختصة بناءً على توصية من الفرق الطبية التابعة لإدارة رعاية المسنين ".

مادة ثانية

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في: 15 صفر 1440 هـ

الموافق: 24 أكتوبر 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي