إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 178 لسنة 2009 بشأن مد فترة تحويل المالة المنزلية للعمل بالقطاع الاهلي

رقم التشريع وسنته

178 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (178) لسنة 2009م

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (38 / 1964) بشأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .

- وعلى المرسوم الأميري رقم (17 / 59) بشأن قانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم (106 / 1994) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم (135 / 2001) بشأن تحويل أذونات العمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم (176 / 2008) بشأن تحويل العمالة المنزلية للعمل بالقطاع الأهلي .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

تمدد فترة تحويل العمالة المنزلية للعمل بالقطاع الأهلي وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم (176 / 2009) حتى تاريخ 15 / 10 / 2009م .

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه ، ويلغى القرار الوزاري رقم (174 / 2008) .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق . م . / د . محمد محسن العفاسي

صدر في : 20 رجب 1430 هـ

الموافق : 13 يوليو 2009م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي