وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (178) لسنة 2009م
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (38 / 1964) بشأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الأميري رقم (17 / 59) بشأن قانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (106 / 1994) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم (135 / 2001) بشأن تحويل أذونات العمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (176 / 2008) بشأن تحويل العمالة المنزلية للعمل بالقطاع الأهلي .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
تمدد فترة تحويل العمالة المنزلية للعمل بالقطاع الأهلي وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم (176 / 2009) حتى تاريخ 15 / 10 / 2009م .
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه ، ويلغى القرار الوزاري رقم (174 / 2008) .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق . م . / د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 20 رجب 1430 هـ
الموافق : 13 يوليو 2009م