وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 1718 لسنة 2009)
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 617 لسنة 1992
بتنظيم قواعد وإجراءات الحصول على تراخيص
مكاتب الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1992 في شأن تنظيم مكاتب تشغيل الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم .
- وعلى القرار الوزاري رقم 617 لسنة 1992 بتنظيم قواعد وإجراءات الحصول على تراخيص مكاتب الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم وتعديلاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يضاف إلى نص المادة (4) من القرار الوزاري رقم 617 لسنة 1992 المشار إليه فقرة جديدة يكون نصها كالتالي :
"ويجوز نقل الترخيص للغير في الحالتين التاليتين :
1- إذا تجاوز المرخص له سن (70) سنة ميلادية .
2- في حالة وفاة المرخص له ، ويكون نقل الترخيص في هذه الحالة إلى أرملته أو أحد أبنائه من الورثة الشرعيين .
ويشترط لنقل الترخيص في الحالتين السابقتين أن تتوافر في المنقول إليه كافة الشروط الواردة في المادة (1) من القرار رقم (1992/617) المشار إليه .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
الفريق الركن .م/ جابر خالد الصباح
صدر في : 14 رجب 1430هـ
الموافق : 7 يوليو 2009م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (222) لسنة 2009
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناءً على طلب شركة المدينة للتمويل والاستثمار (ش . م . ك) مقفلة والمؤرخ في 19 / 5 / 2008 .
- وبناء على عقد تأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق المزن الموازي .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 27 / 1 / 2009 .
- وبناءً على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة المدينة للتمويل والاستثمار (ش .م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق المزن الموازي برأس مال متغير بحد أدنى 000, 000 ,5 د.ك (خمسة ملايين دينار كويتي) موزعة على 000, 000 ,5 وحدة (خمسة ملايين وحدة) وبحد أقصى 000, 000 ,50 د.ك (خمسين مليون دينار كويتي) موزعة على 000, 000, 50 وحدة (خمسين مليون وحدة) وبقيمة اسمية (1) دينار كويتي (ديناراً كويتياً واحداً) .
(مادة ثانية)
يهدف صندوق المزن الموازي إلى تحقيق مستويات مناسبة من الأرباح الدورية ونمو في الأموال المستثمرة من خلال استثمار أمواله المتاحة في أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازي الكويتي ووحدات صناديق الاستثمار . ويقوم الصندوق باستثمار فائض الأموال المتاحة في أدوات الاستثمار المالي المناسبة التي لا يترتب عليها أغراض تمويلية . وتتم كل استثمارات الصندوق في ضوء سياسات ومخاطر الاستثمار وفق ما جاء في نظامه الأساسي وبما لا يتعارض مع معايير الشريعة الإسلامية كما تقرها هيئته للفتوى والرقابة الشرعية .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق خمس عشرة سنة قابلة للتجديد كل خمس سنوات .
(مادة رابعة)
يطرح للاكتتاب 47,500,000 وحدة (سبعة وأربعين مليوناً وخمسمائة ألف وحدة) أي بواقع 47,500,000 د.ك (سبعة وأربعين مليوناً وخمسمائة ألف دينار كويتي) وبقيمة اسمية (1) دينار كويتي (ديناراً كويتياً واحداً) والحد الأدنى للاشتراك 1000 وحدة (ألف وحدة) ومضاعفاتها ولا يجوز للطرف الواحد أن يكتتب فيما يزيد عن 50% من عدد الوحدات المصدرة ، علماً بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي : شركة المدينة للتمويل والاستثمار (ش .م .ك) مقفلة .
(مادة خامسة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدر بتاريخ : 5 رجب 1430 هـ
الموافق : 28 يونيو 2009م
وزير التجارة والصناعة
أحمد راشد الهارون
المؤسسة العامة للرعاية السكنية
قرار رقم ( 10 ) لسنة (2009)
بشأن اعتماد المخطط التنظيمي
للقطاع ( N2 ) بمشروع مدينة جابر الأحمد
مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وتعديلاته ( الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة منه المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قوانين الرعاية السكنية والخاصة بتولي المؤسسة العامة للرعاية السكنية اعتماد المخططات التنظيمية بمشاريعها وفقاً للنظم والمعايير المعمول بها في بلدية الكويت) ،
- وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة في أغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى مذكرة لجنة متابعة تنفيذ خطة التنمية للمؤسسة رقم (10/ 10716 ) بتاريخ (29/ 6/ 2009) وموافقتها على التقرير السكني والمخطط التنظيمي رقم ( أ-2-PD-GN-OO- ) للضاحية (N2) بمشروع ( مدينة جابر الأحمد ) ،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قـــــــــــــــرر
مادة أولى : اعتماد المخطط التنظيمي رقم ( أ-2-PD-GN-OO- ) للقطاع (N2) بمشروع مدينة جابر الأحمد .
مادة ثانية : يتولى قطاع التخطيط والتصميم ( إدارة التنسيق والبرامج ) تزويد بلدية الكويت بالمخطط التنظيمي المعتمد من المؤسسة لتقوم البلدية بإصدار التراخيص واتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بها ، وكذلك تزويد جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة بنسخة من المخطط التنظيمي .
مادة ثالثة : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه ، وينشر في الجريدة الرسمية .
المدير العام
صدر في : 7 رجب 1430 هـ
الموافق : 30 يونيو 2009 م