إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 26 لسنة 1998 بشأن تجديد مدة عمل مجلس إدارة جمعية الصليبية التعاونية المؤقت .

قرار وزاري رقم 26 لسنة 1998

رقم التشريع وسنته

26 لسنة 1998

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم - ۲۷
العدد ٣٥٢ - السنة الرابعة والأربعون

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (٢٦) لسنة ١٩٩٨م
بشأن تجديد مدة عمل مجلس
إدارة جمعية الصليبية التعاونية المؤقت

وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ بشأن
الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في ١٩٧٩/١/٧م بشأن إختصاصات
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى النظام الأساسي لجمعية الصليبية التعاونية
- وعلى القرار الوزاري رقم (٤٥) لسنة ١٩٩٣م بشأن حل مجلس
إدارة جمعية الصليبية التعاونية وتعيين مجلس إدارة مؤقت لها .
- وعلى القرار الوزاري رقم (٢٤) لسنة ١٩٩٧م بشأن تجديد مدة
عمل مجلس إدارة جمعية الصليبية التعاونية المؤقت .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تمدد مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت والمعين بموجب القرار
الوزاري رقم (٢٤) لسنة ١٩٩٧ لمدة سنة أخرى تنتهي في
١٩٩٩/٣/١١م.
مادة ثانية
يجتمع مجلس الإدارة المعين بموجب هذا القرار عقب انتهاء
اجتماع الجمعية العمومية السنوي للجمعية لانتخاب رئيساً للمجلس
ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق من بين أعضائه .

مادة ثالثة
يتعين على مجلس الإدارة المعين بموجب هذا القرار قبل إنتهاء
مدته إتخاذ الإجراءات اللازمة المنصوص عليها بالنظام الأساسي
للجمعية بشأن دعوة أعضاء الجمعية العمومية لعقد اجتماعهم السنوي
وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة للجمعية مالم يصدر قرار
خلاف ذلك .

مادة رابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى
المختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل
أحمد خالد الكليب

التاريخ : ١١ ذو القعدة ١٤١٨ هـ
الموافق : ١٠ مارس ١٩٩٨م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي