قرار وزاري رقم 39 لسنة 1978 بشأن تحديد مدة مجلس الإدارة المؤقت لجمعية الجهراء التعاونية
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قرار وزارى رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٨ تحديد مدة مجلس الادارة المؤقت لجمعية الجهراء التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٦٢ في شأن الجمعيات التعاونية .
وعلى النظام الأساسي لجمعية الجهراء التعاونية .
وعلى القرار الوزارى رقم ٣ لسنة ١٩٧٧ بتعيين مجلس ادارة مؤقت لجمعية الجهراء التعاونية .
ورغبة في الحفاظ على مصلحة اعضاء الجمعية وضمان قيام الجمعية بتحقيق اهدافها التعاونية .
وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ١ تجدد مدة مجلس الادارة المؤقت لجمعية الجهراء التعاونية والمكون من السادة :
محمد عبد الرحمن عبدالله ٥ سليمان ناصر الكوح العلي ٦ مرزوق سطام العتيبي محمد سليمان الفهيد ٧ عبد العزيز طارش الطاهر عبد اللطيف جاسم السعيد ٨ مبارك فلاح الحجرف ناصر عبد الله ابراهيم ٩ ابراهيم صالح الوزق العساكر
مادة ٢ : يجتمع مجلس الادارة المعين بموجب هذا القرار في موعد لا يتجاوز ثلاثة ايام من تاريخ صدوره لانتخاب رئيس لمجلس ونائب للرئيس وامين للصندوق وسكرتير للجمعية من بين اعضائه .
مادة ٣ : على مجلس الادارة المعين بموجب هذا القرار ان يدعو الجمعية العمومية العادية للاجتماع في موعد اقصاه شهر من تاريخ صدوره لمناقشة التقارير الادارية والمالية لعامي ١٩٧٦ ، ١٩٧٧ وتعيين مراقب حسابات للجمعية .
مادة ٤ يستمر مجلس الادارة المعين في ادارة الجمعية لمدة عام كامل من تاريخ صدور هذا القرار وفى حالة عدم صدور قرار باستمراره في ادارة الجمعية بعد هذا التاريخ فانه يلزم في مدى شهر من تاريخ انتهاء هذا العام باتخاذ اجراءات دعوة الجمعية العمومية لعرض تقريره عليها وتتقرير مراقب الحسابات عن عام ١٩٧٧ وانتخاب مجلس ادارة للجمعية .
مادة ٥ : يبلغ هذا القرار للجهات المعنية ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)