ب - الكويت اليوم
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم ۲۲۱ لسنة ۱۹۹۵
بشأن الشروط الواجب توافرها في السجائر المصنوعة
بأنواعها ومكوناتها والتبغ الخام
ومشتقاته وأوراقه ولوازم التدخين المستوردة
وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥ لسنة ۱۹۹۵ في شأن مكافحة التدخين.
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم ٤٤ لسنة ۱۹۸۷ بشأن خفض الحد الأقصى المسموح به في نسب القطران والنيكوتين بالسجائر التي تباع بالسوق المحلي وتعديل التحذير المبين على العلبة.
وبناء على مقتضيات الصحة العامة.
قرر
مادة أولى
يحظر ادخال السجائر المصنوعة بأنواعها ومكوناتها والتبغ الخام ومشتقاته وأوراقه ولوازم التدخين الى البلاد الا اذا توافرت فيه الشروط الآتية :-
أولا: الشروط الخاصة بالسجائر المصنوعة بأنواعها ومكوناتها :-
١ - يجب ان يبين على العلبة ذاتها ودون الكتابة على ملصق البيانات الآتية :-
أ - كتابة التحذير باللغتين العربية والانجليزية وبخط واضح على العلبة من الأمام أو الجانبين، وفقا للنص الآتي: تحذير صحي (التدخين سبب رئيسي لسرطان وأمراض الرئة وأمراض القلب والشرايين) بحيث لا يقل حجم الكتابة عن بنط (۱۰) غامق، وبنفس اللون الذي يكتب به اسم السجائر على العلبة، وبحيث لا يؤثر لون العلبة أو لون حروف الطباعة على وضوح التحذير.
ب - كتابة نسب النيكوتين والقطران باللغة العربية على العلبة بحيث لا تتجاوز ما تحتوية السيجارة الواحدة عن "۱۲" مليجراما من القطران و "۰,۸" مليجراما من النيكوتين.
ج - كتابة سنة الانتاج على العلبة باللغتين العربية والانجليزية ويجب ان يكون تاريخ الانتاج المكتوب على العلبة مطابقا لتاريخ الانتاج المدون في شهادة التصنيع المصاحبة للكمية المستوردة.
د - كتابة بلد المنشأ.
هـ - كتابة اسم الشركة المنتجة.
۲ - ان يقدم المستورد لوزارة الصحة شهادة تصنيع صادرة من الشركة المنتجة تفيد بأن السجائر او مكوناتها المستوردة لم يمض على انتاجها مدة اكثر من ستة شهور.
ثانيا: الشروط الخاصة بالتبغ الخام:
ان يبين على العبوة ذاتها البيانات الآتية :-
١ - كتابة التحذير باللغتين العربية والانجليزية وبخط واضح وفق النص الآتي :-
تحذير صحي (التدخين سبب رئيسي لسرطان وأمراض الرئة وأمراض القلب والشرايين).
۲ - كتابة بلد المنشأ.
۳ - كتابة اسم الشركة المنتجة.
ثالثا: الشروط الخاصة بمشتقات التبغ مثل المعسل - السيجار - الجراك - تبغ الغليون - البيدى وغيرها من مشتقات التبغ الأخرى :
١ - يجب ان يبين على العبوة ذاتها ودون الكتابة على ملصق البيانات الآتية :-
أ - كتابة التحذير باللغتين العربية والانجليزية وبخط واضح على العلبة من الامام أو الجانبين، وفقا للنص الآتي : تحذير صحي (التدخين سبب رئيسي لسرطان وأمراض الرئة وأمراض القلب والشرايين) بحيث لا يقل حجم الكتابة عن بنط (۱۰) غامق، وبنفس اللون الذي يكتب به اسم محتوى العلبة، وبحيث لا يؤثر لون العلبة أو لون حروف الطباعة على وضوح التحذير.
ب - كتابة سنة الانتاج على العبوة باللغتين العربية والانجليزية ويجب ان يكون تاريخ الانتاج المكتوب على العبوة مطابقا لتاريخ الانتاج المدون في شهادة التصنيع المصاحبة للكمية المستوردة.
ج - كتابة بلد المنشأ.
د - كتابة اسم الشركة المنتجة.
٢ - ان يقدم المستورد لوزارة الصحة شهادة تصنيع صادرة من الشركة المنتجة تفيد بان مشتقات التبغ المستوردة لم يمض على انتاجها مدة اكثر من ستة شهور.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من ١/ ۲/ ١٩٩٦ وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
الدكتور/ عبدالرحمن صالح المحيلان
صدر في : ١ ربيع الأول ١٤١٦ هـ
الموافق : ۲۹ يوليو ١٩٩٥ م