قرار وزاري رقم 221 لسنة 1995 بشأن الشروط الواجب توافرها في السجائر المصنوعة بأنواعها و مكونتها و التبغ الخام و مشتقاته و أوراقه و لوزام التدخين المستوردة
قرار وزاريرقم 221 لسنة 1995
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
221 لسنة 1995
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 221 لسنة 1995 بشأن الشروط الواجب توافرها في السجائر المصنوعة بأنواعها و مكونتها و التبغ الخام و مشتقاته و أوراقه و لوزام التدخين المستوردة1 / 1