قرار وزاري رقم 13 لسنة 1977 بشأن الشروط الواجب توافرها لاعتبار العمل اصليا
قرار رقم ( ١٣ ) لسنة ١٩٧٧ في شأن الشروط الواجب توافرها لاعتبار العمل اصليا
وزير المالية بعد الاطلاع على المادة ١٤ من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ • وبناء على عرض المدير العام للمؤسسة • قرر
مادة (١) : اذا كان المؤمن عليه يعمل في أكثر من عمل من الأعمال الخاضعة لأحكام الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه اقتصر اشتراكه على العمل الأصلي • وفي تحديد العمل الأصلي تتبع القواعد الآتية :
١ يعتبر العمل المعين فيه المؤمن عليه على وظيفة عامة هو العمل الاصلي • ٢ فيما عدا الحالة المشار اليها بند السابق يعتبر العمل الذي يحصل منه المؤمن عليه على المرتب الأكبر هو العمل الاصلى ٣ اذا كانت الأعمال التي يشغلها المؤمن عليه كلها أو بعضق سابق على ١٩٧٧/١٠/١ يعتبر العمل الذي التحق به أولا دون الاخلال بالقاعدة المشار اليها بالبند ( ١ ) • ٤ يتم تحديد العمل الاصلي بالنسبة للحالة المشار اليها بالبند السابق اعتبارا من ١٩٧٧/١١/١ وفقا للقاعدة المنصوص عليها بالبند ( ٢ ) •
مادة ( ٢ ) : يجوز لمدير عام المؤسسة أن يحدد العمل الاصلي بالنسبة للمؤمن عليه بناء على طلبه اذا كانت الاحكام المشار اليها بالمادة الاولى لا تحقق مصلحته وبما لا يتعارض مع أهداف التأمين •
مادة (٣) : على صاحب العمل مطالبة العامل ببيان عن الأعمال التي يشغلها بالاضافة الى عمله لديه موضحا به جهة العمل وتاريخ شغلها والمرتب الذي يحصل عليه من كل منها وذلك لتحديد مدى التزامه بالاشتراك عنه وفقا للأحكام المشار اليها بالمادة الأولى ، مع الاحتفاظ لديه بهذا البيان وموافاة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصورة منه •
مادة ( ٤ ) : اذا ترك المؤمن عليه العمل الذي تم فيه الاشتراك عنه وما زال ملتحقا بعمل آخر أو أكثر، يكون الاشتراك عنه في هذا العمل من تاريخ تركه العمل الأول مع مراعاة القواعد المشار اليها بالمادة الاولى •
مادة ( ٥ ) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول اكتوبر سنة ١٩٧٧ •
وزير المالية
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)