إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 22 لسنة 2023 بشأن اعادة تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والالكترونية.

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1657 · 14 أكتوبر 2023

رقم التشريع وسنته

22 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

ملخص النظام الأساسي لمبرة أسر الفوادرة

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتسجيل مبرة باسم مبرة أسر الفوادرة ومقرها دولة الكويت ، وذلك بهدف توثيق صلات القربى والأخوة والتراحم والتضامن والتعارف بين أفراد أسر الفوادرة والمجتمع والمساهمة في تقديم المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء هذه الأسر في المجالات المختلفة وتقديم المنح التشجيعية والجوائز التقديرية للمتفوقين والباحثين من أبناء هذه الأسر ودعم الطاقات والإبداعات الشبابية والاعتناء بها وتوجيهها لخدمة هذه الأسر والمجتمع والمساهمة في العمل التطوعي داخل هذه الأسر والمجتمع والمساهمة بالمشاريع الخيرية ( كفالة أسر متعففه ، إفطار صائم ، سقيا الماء ، أضاحي ، غارمين ، كفالة أيتام ) داخل دولة الكويت ومد جسور التعاون مع المؤسسات والمبرات الخيرية الأخرى لتحقيق الأهداف المشتركة والمساهمة في تقديم دورات تدريبية لأبناء هذه الأسر لتأهيلها في الحصول على فرص عمل تعود بالنفع على جميع أفراد المجتمع والمساهمة والدعوة للمشاركة في مسابقات حفظ القرآن الكريم وعلوم السنة النبوية والمساهمة والدعوة للمشاركة في الأنشطة الثقافية والاجتماعية التي تعود بالنفع على جميع أفراد المجتمع ، وللمبرة القيام بأي نشاط آخر من أعمال البر والنفع العام أو ما من شأنه تحقيق الهدف العام لها ، وذلك طبقاً لما يقره مجلس الإدارة وبعد موافقة الوزارة وبشرط ألا يتعارض ذلك مع أغراض المبرة ، على أن تمارس تلك الأهداف بعد الحصول على موافقة الوزارة والجهات المختصة .

والمؤسسون هم :

1- فيصل عبدالمحسن محمد الفودري.

2- بسام محمد خليل الفودري.

3- خالد محمد عبد الله الفودري.

4- محمد يعقوب جاسم الفودري.

5- خالد حسن عبد الله مال الله.

6- محمد جاسم يعقوب الفودري.

7- وليد عبد الله خميس الفودري.

8- أنس علي عبد الله حسين الميعان.

9- عبد الله عبد اللطيف حسين الفودري.

10- وليد داود سليمان النجار .

ويدير شؤون المبرة مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في أخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ إشهارها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم ( 22 ) لسنة 2023

بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة

لقطاع المواصفات الكهربائية والإلكترونية

وزير التجارة والصناعة

ووزير دولة لشئون الشباب

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع ،،،

- على القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي .

- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1983 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية والقرارات المعدلة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم (52) لسنة 2013 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لقطاع المواصفات الكهربائية والالكترونية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (45) لسنة 2017 بشأن اعادة تشكيل اللجنة الوطنية لقطاع المواصفات الكهربائية والالكترونية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (10) لسنة 2020 بشأن اعادة تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والالكترونية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (12) لسنة 2022 بشأن اعادة تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والالكترونية .

- وعلى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي باجتماعها السبعين المنعقد بتاريخ 24 مايو 2023 قرار رقم ( 4 ) وثيقة رقم (GCS/23/70/06).

- وعلى عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة التكليف.

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولي

تشكيل اللجنة

تتشكل لجنة الهيئة العامة للصناعة تسمي اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والالكترونية برئاسة نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية وعضوية كل من :

تسلسلالمسمى / الجهةصفته
01ممثل عن الهيئة العامة للصناعة - مدير إدارة المواصفات والمقاييسعضو ونائبا لرئيس اللجنة
02ممثل عن الهيئة العامة للصناعة - مهندس مواصفات ومقاييسعضو ومقرر اللجنة
03ممثل عن الهيئة العامة للصناعة - رئيس قسم مختبر الكهرباءعضو
تسلسلالمسمى / الجهةصفته
04ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – رئيس قسم تنمية الجودةعضو
05ممثل عن الهيئة العامة للصناعة - إدارة الشئون القانونيةعضو
06ممثل عن الهيئة العامة للصناعة- قسم المواصفاتعضو
07ممثل عن شركة البترول الوطنيةعضو
08ممثل عن مؤسسة البترول الكويتيةعضو
09ممثل عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريبعضو
10ممثل عن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددةعضو
11ممثل عن معهد الكويت للأبحاث العلميةعضو
12ممثل عن جامعة الكويت – كلية الهندسة والبترولعضو
13ممثل عن وزارة الصحةعضو
14ممثل عن وزارة التجارة والصناعةعضو
15ممثل عن جهاز حماية المنافسةعضو
16ممثل عن وزارة الأشغال العامةعضو
17ممثل عن المؤسسة العامة للرعاية السكنيةعضو
18ممثل عن مؤسسة الكويت للتقدم العلميعضو

مادة ثانية

اختصاصات اللجنة

تختص اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والالكترونية بالأعمال التالية :

01- وضع ومتابعة الخطط السنوية لمواصفات القطاع.

02- وضع وإعداد وتبني المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخاصة بالأجهزة الكهربائية والالكترونية والخاصة بكفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية والالكترونية .

03- تحديث المواصفات القياسية واللوائح الفنية التي تقع ضمن مجال عمل هذه اللجنة والتي مر عليها اكثر من خمس سنوات.

04- اقتراح تشكيل اللجان الفنية واللجان الفرعية المنبثقة عنها وفرق العمل التابعة لها.

05- ترفع اللجان الفنية المشكلة واللجان الفرعية المنبثقة عنها وفرق العمل التابعة لها مقترحاتها وتقاريرها لهذه اللجنة.

06- متابعة أعمال اللجان الفنية المشكلة واللجان الفرعية المنبثقة عنها وفرق العمل وإعداد برنامج العمل التنفيذي لها.

07- مراجعة المشاريع النهائية للمواصفات القياسية واللوائح الفنية ورفعها للجنة العامة للتوحيد القياسي لاستكمال إجراءات الاعتماد.

08- التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات الممثلة في هذه اللجنة الوطنية.

09- دراسة الكتب التي ترد للهيئة العامة للصناعة الخاصة بأعمال اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والالكترونية.

10- الاطلاع والمتابعة للمواصفات الكهربائية والالكترونية الدولية التي تصدرها اللجنة الدولية الكهروتقنية IEC سواءً من خلال المشاركة في اجتماعات اللجان الفنية الدولية ، لأخذها بالاعتبار عند إعداد المواصفات الوطنية والإقليمية وللاطلاع على آخر المستجدات في مجال المواصفات الكهربائية والالكترونية الدولية لأخذها بالاعتبار عند وضع التشريعات الوطنية.

11- للجنة الحق في الاتصال بالوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات الرسمية وغيرها للحصول على المعلومات والتقارير والبيانات والاحصاءات التي تحتاجها وعلى الجهات أن تزود اللجنة الوطنية بما تطلبه منها.

12- تتقيد المصالح الحكومية والهيئات والادارات والمؤسسات العامة في دفاتر شروطها وفي وثائق مشترياتها بالمواصفات القياسية الكويتية، ولا تعفى من هذا الإلزام إلا في حالات معينة بموافقة وزير التجارة والصناعة استنادا الى مبررات تقدمها وتكون مقبولة لديه.

مادة ثالثة

النظام الداخلي لعمل اللجنة

01- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيس أو نائب رئيس اللجنة (في غياب الرئيس) و يعتمد رئيس اللجنة أو نائب رئيس اللجنة في غياب الرئيس) محاضر الاجتماعات بعد ابداء الملاحظات.

02- لا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور (نصف الأعضاء 1)، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه في غياب الرئيس).

03- في حال التصويت على موضوع معين لكل جهة حق التصويت بصوت واحد فقط.

04- يجوز لرئيس اللجنة او من ينوب عنه دعوة عضوا واحد فقط من الجهة التي يمثلها أكثر من عضو وذلك حسب موضوع الاجتماع.

05- للجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسبا من الموظفين بالجهات الممثلة في اللجنة وغيرهم ويكون لهم حق حضور الجلسات والمناقشات وإبداء الرأي دون حق التصويت .

06- يجوز لرئيس اللجنة مخاطبة الجهة لترشيح عضو بديل في حال تغيب العضو الحالي ثلاث اجتماعات متواصلة.

07- تحدد اللجنة مكافأة سنوية لرئيس وأعضاء اللجنة ممثلي الجهات الحكومية على النحو التالي: رئيس اللجنة (2000 د.ك) كل عضو من أعضاء اللجنة (1500 د.ك)

08- يتم صرف المكافأة لعضو واحد (عضو رئيسي) في حال ترشيح الجهات الحكومية خارج الهيئة العامة للصناعة لأكثر من عضو للمشاركة في اللجنة الوطنية.

مادة رابعة

تكون هذه اللجنة دائمة وتجدد سنويا.

مادة خامسة

تقوم اللجنة برفع توصياتها للجنة العامة للتوحيد القياسي لاعتمادها.

مادة سادسة

تلغى كافة القرارات التي تتعارض مع احكام هذا القرار .

مادة سابعة

على كافة المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير دولة لشئون الشباب

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

محمد عثمان محمد العيبان

صدر في: 24 ربيع الأول 1445هـ

الموافق: 9 أكتوبر 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي