إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 181 لسنة 2009 بشأن مد فترة تحويل العمالة المنزلية للعمل بالقطاع الاهلي

رقم التشريع وسنته

181 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

مكتب الوزير

قرار وزاري رقم (180/ع) لسنة 2009م

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم 38 / 64 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .

- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 م في شأن اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم (94/106) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 135 / 2001 بشأن تحويل أذونات العمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم 177 / 2009 بشأن تحويل أذونات العمل دون شرط المدة .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

- وبعد العرض على السيد/ وكيل الوزارة .

- قرر -

مادة أولى :

مع مراعاة أحكام القرار الوزاري رقم (179 / 2009)

أ- يجوز تحويل أذونات عمل العمالة المتعاقدة محلياً من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر دون شرط المدة .

ب- يجوز تحويل أذونات عمل العمالة المستقدمة بتصاريح عمل بعد مضي سنة إقامة متصلة بالبلاد .

ج- تمدد فترة تحويل أذونات عمل العمالة المحددة بالفقرة (أ) من هذا القرار حتى 15 / 1 / 2010

مادة ثانية :

يعمل بهذا القرار اعتبار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق د./ محمد محسن العفاسي

صدر في : 29 شوال 1430 هـ

الموافق : 18 أكتوبر 2009م

قرار وزاري رقم (181/ع) لسنة 2009م

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :-

- بعد الاطلاع على القانون رقم 38 / 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .

- وعلى المرسوم الأميري رقم 17 / 59 بشأن قانون إقامة الاجانب والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم 106 / 1994 بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 135 / 2001 بشأن تحويل أذونات العمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم 178 / 2009 بشأن تحويل العمالة المنزلية للعمل بالقطاع الأهلي .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

- قرر -

مادة أولى :

تمدد فترة تحويل العمالة المنزلية للعمل بالقطاع الأهلي وذلك طبقاً للشروط المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 176 / 2009 حتى تاريخ 15 / 1 / 2010م .

مادة ثانية :

يعمل بهذا القرار اعتبار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق د ./ محمد محسن العفاسي

صدر في : 29 شوال 1430 هـ

الموافق : 18 أكتوبر 2009م

قرار وزاري رقم (182/ع) لسنة 2009م

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 106 لسنة 1994 بشأن العمل بالقطاع الأهلي .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :-

- بعد الاطلاع على القانون رقم 38 / 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي .

- وعلى القانون رقم 28 / 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .

- وعلى القانون رقم 19 / 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية .

- وعلى القرار الوزاري رقم 106 / 1994 بشأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي