وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
مكتب الوزير
قرار وزاري رقم (180/ع) لسنة 2009م
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 38 / 64 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 م في شأن اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (94/106) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 135 / 2001 بشأن تحويل أذونات العمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم 177 / 2009 بشأن تحويل أذونات العمل دون شرط المدة .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
- وبعد العرض على السيد/ وكيل الوزارة .
- قرر -
مادة أولى :
مع مراعاة أحكام القرار الوزاري رقم (179 / 2009)
أ- يجوز تحويل أذونات عمل العمالة المتعاقدة محلياً من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر دون شرط المدة .
ب- يجوز تحويل أذونات عمل العمالة المستقدمة بتصاريح عمل بعد مضي سنة إقامة متصلة بالبلاد .
ج- تمدد فترة تحويل أذونات عمل العمالة المحددة بالفقرة (أ) من هذا القرار حتى 15 / 1 / 2010
مادة ثانية :
يعمل بهذا القرار اعتبار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق د./ محمد محسن العفاسي
صدر في : 29 شوال 1430 هـ
الموافق : 18 أكتوبر 2009م
قرار وزاري رقم (181/ع) لسنة 2009م
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :-
- بعد الاطلاع على القانون رقم 38 / 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الأميري رقم 17 / 59 بشأن قانون إقامة الاجانب والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم 106 / 1994 بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 135 / 2001 بشأن تحويل أذونات العمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم 178 / 2009 بشأن تحويل العمالة المنزلية للعمل بالقطاع الأهلي .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
- قرر -
مادة أولى :
تمدد فترة تحويل العمالة المنزلية للعمل بالقطاع الأهلي وذلك طبقاً للشروط المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 176 / 2009 حتى تاريخ 15 / 1 / 2010م .
مادة ثانية :
يعمل بهذا القرار اعتبار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق د ./ محمد محسن العفاسي
صدر في : 29 شوال 1430 هـ
الموافق : 18 أكتوبر 2009م
قرار وزاري رقم (182/ع) لسنة 2009م
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 106 لسنة 1994 بشأن العمل بالقطاع الأهلي .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :-
- بعد الاطلاع على القانون رقم 38 / 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي .
- وعلى القانون رقم 28 / 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .
- وعلى القانون رقم 19 / 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 106 / 1994 بشأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .