الهيئة العامة لشئون الزراعة
والثروة السمكية
قرار رقم (٢١٩) لسنة ١٩٩٦م
في شأن السماح لشركات الصيد الوطنية باستيراد
وتصدير الروبيان الطازج وتسويقة بالبلاد طوال العام
رئيس مجلس الادارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٠ في شأن حماية الثروة السمكية .
- وعلى القانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٨ .
- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم ١٧١ لسنة ١٩٩٣ بشأن تنظيم قواعد تصدير الروبيان والاسماك المجمدة .
- وعلى قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم ٣٦ لسنة ١٩٩٦ بحظر استيراد وتصدير وتسويق الروبيان الطازج بالبلاد خلال الفترة من ١٥/ ٢ / ١٩٩٦ وحتى ٣١/ ٨ / ١٩٩٦ .
- وعلى محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ ١٥/ ٤ / ١٩٩٦ بين ممثلي الهيئة ووزارة التجارة والصناعة وشركات صيد الاسماك الكويتية .
- وعلى كتاب وزارة التجارة والصناعة رقم ١٥٠٩٣ بتاريخ ٢٧/ ٥/ ١٩٩٦ بشأن موافقة السيد وزير التجارة والصناعة على ما جاء بمحضر الاجتماع المشار اليه .
- وبناء على ما عرضه نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يسمح لشركات صيد الاسماك الوطنية (شركة الاسماك الكويتية المتحدة - الشركة الوطنية للاسماك - شركة بوبيان للاسماك) باستيراد وتسويق الروبيان الطازج وتصديره مجمدا طوال العام .
مادة ثانية
تخصص نسبة ٥٠% من اجمالي الكمية المستوردة للتسويق المحلي والكمية الاخرى للتصدير خارج البلاد ويجوز للهيئة تعديل هذه النسبة بما تراه لصالح المستهلكين .
مادة ثالثة
يقتصر تسويق الروبيان الطازج المستورد من قبل كل شركة خلال فترة حظر صيده على منافذ التسويق الخاصة بها وان يكون لكل شركة منفذ واحد بكل محافظة
مادة رابعة
يتم استيراد الروبيان الطازج وتصديره مجمدا طبقا للاجراءات المنصوص عليها في قرار وزير التجارة والصناعة رقم ١٧١ لسنة ١٩٩٣ السالف الاشارة اليه وعلى المختصين بالهيئة ووزارة التجارة والصناعة وضع الشروط والاجراءات الواجب اتباعها عند استيراده أو تصديره - لضمان عدم تسريب أي كمية من الروبيان الطازج المصاد محليا خلال فترة الحظر.
مادة خامسة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ــ وعلى جميع المختصين تنفيذه - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الادارة
المدير العام
محمد السيد عبدالمحسن الرفاعي
صدر في : ٢٨ محرم ١٤١٧هـ
الموافق : ١٥ يونيو ١٩٩٦م